للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِحَسْبِ أَصْحَابِيَ الْقَتْلُ (١) " (٢)


(١) أَيْ: يكفي المخطئَ منهم في قتاله في الفِتَنِ القَتْل , فإنه كفارة لجُرْمه , وتمحيصٌ لذنوبه , وأما المصيب فهو شهيد , وأما من قاتل مع علمه بخطئه , فقُتل مُصِرًّا , فأمره إلى الله , إن شاء عذبه , وإن شاء عفى عنه , ولا يُناقضه خبر " من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارة " , لأن قتال أهل الحق له كفارة عن قتاله لهم , وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم , وإقامته على العزم للعَوْدِ لمثله , فأمره إلى الله , فقتله على قتاله هو الذي أخبر عنه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأنه عقوبة ذنبه. فيض القدير - (ج ٣ / ص ٢٥٧)
(٢) (حم) ١٥٩١٧ , صَحِيح الْجَامِع: ٢٨١٦ , والصحيحة: ١٣٤٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.