(٢) (خ) ١٥١٧(٣) أَيْ: ذَهَبًا وَلَا فِضَّة، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ حِلْيَة الْكَعْبَة وَإِنَّمَا أَرَادَ الْكَنْز الَّذِي بِهَا، وَهُوَ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهَا , فَيُدَّخَر مَا يَزِيد عَنْ الْحَاجَة، وَأَمَّا الْحُلِيّ , فَمُحْبَسَة عَلَيْهَا كَالْقَنَادِيلِ , فَلَا يَجُوز صَرْفهَا فِي غَيْرهَا , وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يُهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة الْمَال تَعْظِيمًا لَهَا , فَيَجْتَمِع فِيهَا. فتح الباري (ج٥ ص٢٥٠)(٤) (حم) ١٥٤١٩، (خ) ١٥١٧(٥) (خ) ١٥١٧(٦) (جة) ٣١١٦(٧) (خ) ٦٨٤٧(٨) التَّعْلِيل لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْحَدِيث , بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ - صلى الله عليه وسلم - لِذَلِكَ رِعَايَة لِقُلُوبِ قُرَيْش , كَمَا تَرَكَ بِنَاء الْكَعْبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق حَدِيث عَائِشَة فِي بِنَاء الْكَعْبَة " لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة " , وَلَفْظه: " لَوْلَا أَنَّ قَوْمك حَدِيثُو عَهْد بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْز الْكَعْبَة فِي سَبِيل الله، وَلَجَعَلْت بَابهَا بِالْأَرْضِ " الْحَدِيث، فَهَذَا التَّعْلِيل هُوَ الْمُعْتَمَد. فتح الباري (٥/ ٢٥٠)(٩) (د) ٢٠٣١، (خ) ٦٨٤٧(١٠) (خ) ١٥١٧(١١) (جة) ٣١١٦، (د) ٢٠٣١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute