للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ , فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا , لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا , وَثُلُثًا؟ , إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ , فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ , فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ (١)؟ , قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا , قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ , وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ , وَلَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ , وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ , لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ , وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ؟ , وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ , قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ , فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللهُ , وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ , فَإِلَى الرُّبُعِ , لَا يُنْقَصُ مِنْهُ , وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ , فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ , صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ , لَا تُنْقَصُ مِنْه , وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ , فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ , كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ , فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ , فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأيِ عَلَى عُمَرَ؟ , فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى , كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ , مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. (٢)


(١) يقال: عالَتِ الفَريضةُ: إذا ارْتَفَعت وزادت سِهامُها على أصْل حِسابِها المُوجَب عن عَدَد وَارثيها , كَمن ماتَ وخلَّف ابْنَتَين وأَبَوَيْن وزَوْجَة , فللابْنَتين الثُّلثان , وللأبَويْن السُّدُسان - وهُما الثُلث - وللزَّوجة الثُّمن , فَمجْموع السِّهام: واحِدٌ , وثمُنُ , وَاحِدٍ , فأصلُها ثمانية , والسِّهام تسعة , وهذه المسألة تُسَمَّى في الفرائض: المِنْبريَّة , لأنَّ عليَّا - رضي الله عنه - سُئِل عنها وهو على المنْبَر , فقال من غير رَوِيَّة: صار ثُمُنها تُسْعا. النهاية في غريب الأثر (ج٣ص ٦٠٧)
(٢) (هق) ١٢٢٣٧، (ك) ٧٩٨٥، حسنه الألباني في الإرواء: ١٧٠٦