(٢) أَيْ: إِلَى جِهَةِ بَيْت الْمَقْدِس. فتح الباري (ج ١ / ص ٦٤)(٣) (خ) ٤٠ , (م) ٥٢٥(٤) اخْتُلِفَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّة، فَظَاهِرُه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَحْضًا، فكَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِس , فكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. فتح الباري (ج ١ / ص ٦٤)(٥) [البقرة/١٤٤](٦) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(٧) (خ) ٤٠ , (م) ٥٢٥(٨) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(٩) (خ) ٤٠ , (ت) ٣٤٠(١٠) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(١١) (خ) ٤٠ , (ت) ٣٤٠(١٢) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(١٣) (خ) ٦٨٢٥ , (ت) ٣٤٠(١٤) (خ) ٣٩٠(١٥) (أَهْل الْكِتَاب) هُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْيَهُود، مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب , وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ النَّصَارَى لَا يُصَلُّونَ لِبَيْتِ الْمَقْدِس , فَكَيْف يُعْجِبهُمْ؟ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: كَانَ إِعْجَابهمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّة لِلْيَهُودِ. قُلْت: وَفِيهِ بُعْد , لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ. (فتح - ح٤٠)(١٦) أَيْ: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح٤٠)(١٧) (خ) ٢٣٤٠ , (حم) ١٨٥١٩(١٨) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفيه: الجاهلُ.(١٩) [البقرة/١٤٢](٢٠) (خ) ٣٩٠(٢١) قَالَ الْحَافِظ: لَمْ أَجِد فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ قَبْل تَحْوِيل الْقِبْلَة، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الذِّكْر عَدَم الْوُقُوع، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة , فَتُحْمَل عَلَى أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَهِر , قُتِلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّة فِي غَيْر الْجِهَاد، وَلَمْ يُضْبَط اِسْمه , لِقِلَّةِ الِاعْتِنَاء بِالتَّارِيخِ إِذْ ذَاكَ.وَذَكَرَ لِي بَعْض الْفُضَلَاء أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُرَاد: مَنْ قُتِلَ بِمَكَّة مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , كَأَبَوَيْ عَمَّار. قُلْت: يَحْتَاج إِلَى ثُبُوتِ أَنَّ قَتْلهمَا بَعْد الْإِسْرَاء. (فتح - ح٤٠)(٢٢) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة الأحوذي (ج٧ص٢٨٤)(٢٣) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٧ / ص ٢٨٤)وفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة فِي إِنْكَارهمْ تَسْمِيَة أَعْمَال الدِّين إِيمَانًا. (فتح - ح٤٠)(٢٤) [البقرة/١٤٣](٢٥) (خ) ٢٣٤٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute