للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (١) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (٢) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (٣) وفي رواية: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (٤) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (٥) الْغِنَى وفي رواية: (وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (٦) وفي رواية: (تَأمُلُ الْعَيْشَ) (٧) وَلَا تُمْهِلُ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (٨) الْحُلْقُومَ (٩) قُلْتَ:) (١٠) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (١١) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (١٢) وَإِنْ كَرِهْتَ (١٣) ") (١٤)


(١) (خ) ١٣٥٣ , (م) ١٠٣٢
(٢) هذه الجملة عند (م) ١٠٣٢، (حم) ٧١٥٩، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): ٤٩٩٢
(٣) قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْص , وقَالَ ابْن بَطَّال وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ , فَالسَّمَاح فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. (فتح الباري) (ج٥ص١٣)
(٤) (خ) ٢٥٩٧
(٥) أَيْ: تَطْمَعُ.
(٦) (م) ١٠٣٢ , (س) ٣٦١١
(٧) (س) ٢٥٤٢ , (جة) ٢٧٠٦
(٨) (جة) ٢٧٠٦
(٩) الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس , أي: وصلتَ إلى مرحلة النَّزْع والاحتضار.
(١٠) (خ) ١٣٥٣ , (م) ١٠٣٢
(١١) أَيْ: فَلَا فَائِدَة فِي الْإِعْطَاء , وَلَا وَجْه لِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى نَفْسه بِقَوْلِهِ مَالِي. حاشية السندي على ابن ماجه (ج٥ص٣٥٠)
(١٢) أي: للوَرَثَة.
(١٣) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفه , وَكَمَال مِلْكِهِ , وَاسْتِقْلَاله بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف , فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّته كَبِير ثَوَاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَة الصَّحِيح الشَّحِيح. (النووي - ج ٣ / ص ٤٨٢)
(١٤) (جة) ٢٧٠٦ , (م) ١٠٣٢ , (خ) ١٣٥٣