للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا , وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ " , فَانْفَرَجُوا عَنْهَا , " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (١)) (٢) (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (٣) ") (٤)


(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ , دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)
(٢) (حم) ١٦٠٣٥ , (د) ٢٦٦٩ , (حب) ٤٧٩١ , (عب) ٩٣٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)
(٤) (حم) ١٧٦٤٧ , (جة) ٢٨٤٢ , (د) ٢٦٦٩ , (عب) ٩٣٨٢ , (ش) ٣٣١١٧ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.