للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت جة) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ , فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كُسِرَ , أَوْ مَرِضَ , أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (١) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (٢) , قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. (٣)


(١) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ , بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله , أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد , يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٣٧)
(٢) (ت) ٩٤٠ , (س) ٢٨٦٠ , (حم) ١٥٧٦٩
(٣) (جة) ٣٠٧٨ , (د) ١٨٦٢ , (ت) ٩٤٠ , (س) ٢٨٦١ , (حم) ١٥٧٦٩