للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (١) (وَهُوَ أَعْمَى) (٢) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (٣) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (٤) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ ") (٥) (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (٦) (الْمَدِينَةَ) (٧) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (٨) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (٩) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) (١٠) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (١١) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ, إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (١٢) عَلَى الْجِلْدِ (١٣)) (١٤) (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) (١٥) (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي , وَاسْتَثْفِرِي (١٦) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (١٧) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (١٨) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ) (١٩) (الظُّهْرَ (٢٠)) (٢١) (وَهُوَ صَامِتٌ (٢٢)) (٢٣) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) (٢٤) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (٢٥) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (٢٦) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ , وَسَبَّحَ , وَكَبَّرَ) (٢٧) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (٢٨) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ , وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) (٢٩) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ) (٣٠)

وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (٣١)

وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (٣٢)

وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٣٣) ") (٣٤)

(- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (٣٥) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (٣٦) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (٣٧) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (٣٨) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ) (٣٩) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلْبِيَتَهُ (٤٠) " , قَالَ جَابِرٌ:) (٤١) وَ (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) (٤٢) (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) (٤٣) (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) (٤٤) (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (٤٥)

وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (٤٦)

وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) (٤٧) (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) (٤٨) (وَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) (٤٩) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (٥٠) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (٥١)

وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (٥٢)) (٥٣) (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (٥٤)

وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) (٥٥) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (٥٦) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (٥٧) (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) (٥٨) قَالَ جَابِرٌ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (٥٩)

وفي رواية: (صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) (٦٠) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ") (٦١) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَابَ الْمَسْجِدِ , فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (٦٢) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (٦٣) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (٦٤)) (٦٥) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (٦٦) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (٦٧) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (٦٨)) (٦٩) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (٧٠) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (٧١) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (٧٢) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (٧٣) وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (٧٤) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (٧٥)) (٧٦) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (٧٧) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (٧٨)

وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (٧٩) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} (٨٠) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (٨١) وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (٨٢) وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عز وجل - بِهِ (٨٣)) (٨٤) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (٨٥) وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (٨٦) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (٨٧) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (٨٨) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (٨٩) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (٩٠) (مَاشِيًا (٩١)) (٩٢) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (٩٣) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (٩٤) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (٩٥) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (٩٦) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (٩٧) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) (٩٨) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (٩٩) وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (١٠٠) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (١٠١) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ , فَلْيُحْلِلْ , وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (١٠٢) (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا (١٠٣) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (١٠٤) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (١٠٥) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ , فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ, وَالطِّيبُ, وَالثِّيَابُ) (١٠٦) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (١٠٧) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (١٠٨) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (١٠٩) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ , ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (١١٠) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (١١١)

وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ) (١١٢) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (١١٣) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (١١٤)) (١١٥) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (١١٦)

وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى, فَلَا يُحِلُّ , حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ , فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ") (١١٧) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (١١٨)

قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) (١١٩) (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ , وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) (١٢٠) (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأتِي عَرَفَةَ) (١٢١) (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) (١٢٢) (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) (١٢٣) (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) (١٢٤) (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") (١٢٥) (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (١٢٦) (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً , أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) (١٢٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) (١٢٨) (فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى , وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (١٢٩) ") (١٣٠)

وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ , فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (١٣١)

قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ , فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا) (١٣٢)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ (١٣٣) بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ , وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ (١٣٤)) (١٣٥) (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (١٣٦) وَقَصَّرُوا , إِلَّا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (١٣٧) (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ) (١٣٨) (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - وَذَوِي الْيَسَارَةِ) (١٣٩)

وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ , وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ") (١٤٠) وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً) (١٤١) (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ , فَأَحْلَلْنَ) (١٤٢) (بِعُمْرَةٍ) (١٤٣)

قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (١٤٤) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (١٤٥) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (١٤٦) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (١٤٧) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحَرِّشًا (١٤٨) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (١٤٩) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (١٥٠) (أَنَا أَمَرْتُهَا) (١٥١) (مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ , قَالَ: " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ , فَلَا تَحِلُّ) (١٥٢) (أَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ ") (١٥٣) (قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ , وَالَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١٥٤) (مِنْ الْمَدِينَةِ) (١٥٥) (مِائَةَ بَدَنَةٍ , مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ , فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ) (١٥٦) (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) (١٥٧) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١٥٨) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (١٥٩) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (١٦٠) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (١٦١) (بِالْحَجِّ) (١٦٢) (مِنْ الْأَبْطَحِ (١٦٣)) (١٦٤) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (١٦٥) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (١٦٦)

قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي) (١٦٧) (وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (١٦٨)

قَالَ جَابِرٌ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (١٦٩) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (١٧٠) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (١٧١) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (١٧٢) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (١٧٣) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (١٧٤) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (١٧٥) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (١٧٦) (فَاغْتَسِلِي) (١٧٧) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (١٧٨) وَامْتَشِطِي (١٧٩) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (١٨٠) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , وَلَا تُصَلِّي) (١٨١) (حَتَّى تَطْهُرِي (١٨٢)) (١٨٣) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (١٨٤) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") (١٨٥) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (١٨٦)

وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا , إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (١٨٧) قَالَ جَابِرٌ: (" وَرَكِبَ (١٨٨) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا (١٨٩) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (١٩٠) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (١٩١) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (١٩٢) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (١٩٣) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ , كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١٩٤) - فَأَجَازَ (١٩٥) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ (١٩٦) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (١٩٧) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (١٩٨)) (١٩٩) (فَخَطَبَ النَّاسَ (٢٠٠) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) (٢٠١) (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ , فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) (٢٠٢) (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ , وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ) (٢٠٣) وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (٢٠٤) (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (٢٠٥) (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) (٢٠٦) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (٢٠٧)) (٢٠٨) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (٢٠٩)) (٢١٠) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٢١١) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (٢١٢) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (٢١٣) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (٢١٤)) (٢١٥) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (٢١٦) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (٢١٧) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (٢١٨) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢١٩) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) (٢٢٠) (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَسَيَرْضَى بِهِ) (٢٢١) وفي رواية: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) (٢٢٢) (يَئِسَ) (٢٢٣) (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (٢٢٤)) (٢٢٥) (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ , وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي , فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " , قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ , " فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ (٢٢٦): اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ " , ثُمَّ أَذَّنَ) (٢٢٧) (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) (٢٢٨) (ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الظُّهْرَ ", ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢٢٩) وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (٢٣٠)) (٢٣١) (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ , وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (٢٣٢) وفي رواية: (وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ , وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (٢٣٣) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ) (٢٣٤) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ (٢٣٥)) (٢٣٦) (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ (٢٣٧) فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ (٢٣٨) لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ (٢٣٩) رَحْلِهِ) (٢٤٠) وفي رواية: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (٢٤١) فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً (٢٤٢) نَصَّ (٢٤٣)) (٢٤٤) (وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا) (٢٤٥) (" فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا , وَضَرْبًا , وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ , فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:) (٢٤٦) (السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ , السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ) (٢٤٧) (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ , فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ (٢٤٨)) (٢٤٩) (الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ) (٢٥٠) (كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ (٢٥١)) (٢٥٢)

قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: (فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ (٢٥٣)) (٢٥٤) (أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ) (٢٥٥) وفي رواية: (نَزَلَ فَبَالَ) (٢٥٦) (ثُمَّ جَاءَ "، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا) (٢٥٧) (وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ (٢٥٨) ") (٢٥٩) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟، فَقَالَ: " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ) (٢٦٠) (فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (٢٦١) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (٢٦٢) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (٢٦٣) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") (٢٦٤) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (٢٦٥) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (٢٦٦) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (٢٦٧) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) (٢٦٨) (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (٢٦٩) ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ (٢٧٠)) (٢٧١) (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ) (٢٧٢) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) (٢٧٣) (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ , وَهَلَّلَهُ , وَوَحَّدَهُ) (٢٧٤) وَ (دَعَاهُ) (٢٧٥) (وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ , وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (٢٧٦) وفي رواية: (قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا , وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) (٢٧٧) (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ) (٢٧٨) (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٢٧٩)) (٢٨٠) (وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) (٢٨١) وفي رواية: (ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ) (٢٨٢) (وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " - وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ , أَبْيَضَ وَسِيمًا - " فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (٢٨٣) (مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ (٢٨٤) يَجْرِينَ , فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ " , فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , " فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ , يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ , فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا (٢٨٥)) (٢٨٦) وفي رواية: (فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ (٢٨٧) فَخَبَّتْ (٢٨٨) حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) (٢٨٩) (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) (٢٩٠) (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى (٢٩١) الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى (٢٩٢) حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) (٢٩٣) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (٢٩٤) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (٢٩٥) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (٢٩٦) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (٢٩٧) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (٢٩٨)) (٢٩٩) (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٣٠٠) وفي رواية: (لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا) (٣٠١) فَـ (رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) (٣٠٢) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ) (٣٠٣) وَ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) (٣٠٤) (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) (٣٠٥) (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) (٣٠٦) (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (٣٠٧) (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) (٣٠٨) (بِأَعْوَرَ) (٣٠٩) (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) (٣١٠) (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (٣١١) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ (٣١٢) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) (٣١٣) (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (٣١٤) (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) (٣١٥) (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (٣١٦) (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") (٣١٧) (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (٣١٨) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") (٣١٩) (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) (٣٢٠) (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم (٣٢١)) (٣٢٢) (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (٣٢٣) (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (٣٢٤) (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) (٣٢٥) (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) (٣٢٦) (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) (٣٢٧) وفي رواية: (كُفَّارًا , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (٣٢٨) (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) (٣٢٩) (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) (٣٣٠) (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) (٣٣١) (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) (٣٣٢) (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا -) (٣٣٣) (أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) (٣٣٤) (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع (٣٣٥)) (٣٣٦) (ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ " , فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ (٣٣٧)) (٣٣٨)

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كَبْشَيْنِ) (٣٣٩) (أَمْلَحَيْنِ (٣٤٠) فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ (٣٤١) مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (٣٤٢)

وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) (٣٤٣)

وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَنْحَرِ) (٣٤٤) (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ (٣٤٥) ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (٣٤٦) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ (٣٤٧) ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ (٣٤٨) فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا , وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (٣٤٩)) (٣٥٠) (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ (٣٥١))


(١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧٦١ , (د) ١٩٠٥
(٦) (س) ٢٧٦١
(٧) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٩) (س) ٢٧٤٠ , (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٢٥ - (١٢١١)
(١٠) (حم) ١٤٤٨٠ , (س) ٢٧٤٠ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة ".
قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ , سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا. وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه , لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه , أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ
(١٢) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال: رَدَعَ , إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٠٦)
(١٣) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات , أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ
(١٤) (خ) ١٤٧٠ , (هق) ٨٧٣١ عن ابن عباس.
(١٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (حم) ١٤١٤٨ عن جابر
(١٦) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة , بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.
(١٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(١٨) (س) ٢٦٦٤ , (جة) ٢٩١٢
(١٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠) قال الألباني في حجة النبي ص٩٥: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يُحرم عقب صلاة , إما فرضٍ , وإما تطوعٍ - إن كان وقتُ تطوعٍ في أحد القولين - وفي الآخَر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , هذا أرجح ". أ. هـ
(٢١) (م) ٢٠٥ - (١٢٤٣) , (س) ٢٧٩١
(٢٢) يعني أنه لم يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص٥١
(٢٣) (س) ٢٧٥٦
(٢٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٥) (حم) ١٣٨٥٨
(٢٦) (خ) ١٦٢٨
(٢٧) (خ) ١٤٧٦ , (د) ١٧٩٦ , (حم) ١٣٨٥٨
(٢٨) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا , وَعَلَى كُلّ ضَامِر} [الحج: ٢٧]
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل , اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة.
وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل , لِمَشَقَّتِهِ.
وَهَذَا فَاسِد , لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم (ج٤ص٣١٢)
قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة , والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجة , وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة , وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم ٤٩٦ - ٤٩٧).
وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حجُّه ماشيا أفضل ".
قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص٥٣)
(٢٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٠) (س) ٢٨١٤ , (د) ١٨٠٤ عن ابن عباس
(٣١) (م) ١٨٤ - (١٢٣١) , (حم) ٤٩٩٦ عن ابن عمر , (خ) ١٤٨٧ , (ت) ٨٢٠ عن عائشة , (خ) ١٦٩٣ عن جابر , (س) ٢٨٧١ عن ابن عباس
(٣٢) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ عن ابن عمر
(٣٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ, وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) ٨٢٠
(٣٤) (ت) ٩٤٧ , (جة) ٣٠٧٦ عن جابر , (حم) ٤٩٩٦ عن أنس
(٣٥) (س) ٣٧٦٦
(٣٦) (خ) ١٦٠٦
(٣٧) (خ) ١٤٧٠
(٣٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٩) (حم) ١٤٤٨٠
(٤٠) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية, لإقراره - صلى الله عليه وسلم - لهم بها وبه قال مالك والشافعي.
وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين , وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى الله عليه وسلم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره.
والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله , والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره , كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلمٌ لحكمك , مطيعٌ لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -. أ. هـ (حجة النبي ص٥٥)
(٤١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٤٢) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (خ) ١٤٩٣
(٤٣) (م) ٢١٢ - (١٢٤٨) , (حب) ٣٧٩٣
(٤٤) (خ) ١٤٩٥ , (م) ١٤٦ - (١٢١٦) , (حم) ١٤٨٧٦
(٤٥) (خ) ٢٩٠ , (م) ١١٩ - (١٢١١) عن عائشة , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ عن جابر.
(٤٦) (جة) ٢٩٨٠ , (س) ٢٨٠٥ عن جابر
(٤٧) (م) ١١٤ - (١٢١١)
(٤٨) (د) ١٧٧٨
(٤٩) (خ) ١٦٩٤ , ١٦٩١ , (م) ١١٥ - (١٢١١) , (د) ١٧٧٨ , (حم) ٢٥٦٢٨
(٥٠) (خ) ١٤٨١ , (م) ١١١ - (١٢١١) , (د) ١٧٨١
(٥١) (جة) ٣٠٧٥ , (خ) ١٤٨٧ , (د) ١٧٧٩
(٥٢) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٠٣: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخيَّر في إحرامه , من شاء جعله حجا مفردا , أو قِرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الأحاديث الواردة في حَجِّه - صلى الله عليه وسلم - وخصوصا حديث جابر الطويل - يتبين له أن التخيير المذكور لنا , كان في مبدأ حجته - صلى الله عليه وسلم - وعليه يدل حديث عائشة هذا, ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلَّنا على أن الامر لم يستقرَّ على ذلك, بل أمر - صلى الله عليه وسلم - كلَّ من لم يَسُق الهديَ من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلَّت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعةً مستمرة إلى يوم القيامة , فقال حين سئل عنه: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى الله عليه وسلم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلُّل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر , ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتُّع , لأنه آخِر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكاه المصنف عن الإمام احمد. أ. هـ
(٥٣) (م) ١٢٤ - (١٢١١)
(٥٤) (خ) ٣١١ , (م) ١١٤ - (١٢١١) , (س) ٢٩٩١ , (د) ١٧٧٨
(٥٥) (خ) ٣١٠
(٥٦) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ , يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ. (د) ١٢١٥
(٥٧) (م) ١١٩ - (١٢١١) , (خ) ٢٩٠ , (د) ١٧٨٥
(٥٨) (د) ١٧٨١
(٥٩) (م) ٢٠٢ - (١٢٤٠)
(٦٠) (س) ٢٨٧١
(٦١) (س) ٢٨٠٥ , (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(٦٢) قال الألباني في حجة النبي ص٥٧: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (٥/ ٧٩) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(٦٣) (ك) ١٦٧١ , (خز) ٢٧١٣ , (هق) ٩٠٠٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , انظر حجة النبي ص٥٦
(٦٤) الرَّمَل: هُوَ أَسْرَع الْمَشْي , مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٦٥) (م) ١٥٠ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (س) ٢٩٣٩ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٦٦) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦١ , انظر حجة النبي ص٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٦٨) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: " وطاف - صلى الله عليه وسلم - مضطبعا " , كما في غير هذا الحديث , والاضطباع: أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن , ويرد طرفه على يساره , ويُبدي منكبه الأيمن , ويغطي الأيسر , فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث , كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(٦٩) (حم) ٦٤٣٣ , (طح) ٣٨٣٦ , انظر حجة النبي ص٦٠ , الإرواء تحت حديث ١٠١٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٧٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧١) (س) ٢٩٦١
(٧٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٣) (س) ٢٩٦٣ , (ت) ٨٦٩ , (طب) ج٧/ص١٢٥ ح٦٥٧٦ , (هق) ٩١٠٨ , انظر حجة النبي ص٥٨
(٧٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٥) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ خَلْف الْمَقَام , أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة, لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٧٦) (س) ٢٩٣٩ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٧) (حم) ١٥٢٨٠ , (د) ١٩٠٥
(٧٨) (طص) ١٨٧ , انظر حجة النبي ص٥٧
(٧٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٠) [البقرة/١٥٨]
(٨١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٨٢) (ت) ٨٦٢ , (س) ٢٩٦١ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٣) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره , فهي شاذة , ولذلك رغبتُ عنها.
قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق ٦/ ٢) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " , والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمَخْرَجُ للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (٢١٤) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ
(٨٤) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦٢ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٦) (س) ٢٩٧٢
(٨٧) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤
(٨٨) (س) ٢٩٦١
(٨٩) (حم) ١٤٤٨٠
(٩٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٩١) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: هذا الحديث صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم - سعى ماشيا , وفي حديثٍ آخر لجابر أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بين الصفا والمروة على بعير لِيَرَاهُ الناس , وليشرف , وليسألوه , فإن الناس غَشَوْه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (١٠٥) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه: لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع: أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غَشِيَه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ
(٩٢) (س) ٢٩٦١
(٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٤) (س) ٢٩٦١ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٥) (س) ٣٩٥٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٦) (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤
(٩٧) (حم) ١٤٤٨٠, (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤
(٩٨) (س) ٢٩٦١
(٩٩) (جة) ٣٠٧٤
(١٠٠) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: فيه رد صريح على من قال إنه - صلى الله عليه وسلم - سعى أربع عشرة مرة , وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله أحد عنه , ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم , وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة , ومما يبيِّن بطلان هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة , ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة , لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ
(١٠١) (حم) ١٤٤٨٠ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(١٠٣) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٨٣: (تنبيه) في هذا الحديث أمْرُ المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لَا يحلقه , وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض , فالأول خاص بالمتمتع , والآخر عامٌّ يشمل كل حاج أو معتمر , إِلَّا المتمتع , فإن الأفضل في حقه أن يقصِّر في عمرته , ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٤٤٩): (يُستحب في حق المتمتع أن يقصِّر في العمرة , ويحلقَ في الحج إذا كان ما بين النُسُكَين متقاربا).
وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين , فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له , وليس كذلك لهذا الحديث , فاحفظه , يحفظك الله تعالى. أ. هـ
(١٠٤) (خ) ١٤٩٣ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٩
(١٠٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤١٤٨
(١٠٦) (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(١٠٧) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١٠٨) (حم) ٢٣٦٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٠٩) (م) ٢٠٣ - (١٢٤١) , (د) ١٧٩٠ , (حم) ٢١١٥
(١١٠) (د) ١٧٩١
(١١١) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١١٢) (حم) ٢٦١٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١١٣) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥
(١١٤) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ , أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة , عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١١٥) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١١٦) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ , (حم) ٢٦١٠٧
(١١٧) (خ) ٣١٣
(١١٨) (جة) ٣٠٧٥ , (حم) ٢٥١٣٩ , (يع) ٤٦٥٢
(١١٩) (م) ١٤٢ - (١٢١٦)
(١٢٠) (حم) ١٤٩٨٥ , (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦) , (س) ٢٨٠٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١٢١) (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦) , (س) ٢٨٠٥ , (د) ١٧٨٩
(١٢٢) (حم) ١٤٩٨٥ , (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦) , (س) ٢٨٠٥ , (جة) ٢٩٨٠
(١٢٣) (خ) ٢٣٧١ , (حم) ١٤٤٤٩
(١٢٤) (م) ١٤٢ - (١٢١٦) , , (خ) ١٥٦٨
(١٢٥) (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤٢ - (١٢١٦)
(١٢٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٢٧) (حم) ١٥٣٨١ , (د) ١٨٠١ , (خ) ٢٣٧١ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٢٨) (خ) ١٦٩٣ , (جة) ٢٩٨٠
(١٢٩) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ و َالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) ٩٣٢
(١٣٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (ت) ٩٣٢ , (س) ٢٨١٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(١٣١) (د) ١٨٠١ , (مي) ١٨٩٩
(١٣٢) (م) ١٣٠ - (١٢١١) , (حم) ٢٥٤٦٤
(١٣٣) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(١٣٤) فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط , تأسِّياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمصلحة أخرى , وهي إخلاء المَطاف لمن احتاج إليه من القادمين , وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كَثُر الناس , فالأفضل أن لا يُكرِّر الطواف , يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين ص: ٣٠]
(١٣٥) (خ) ١٤٧٠
(١٣٦) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ: مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٣٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٣٨) (خ) ١٥٦٨ , (م) ١٩٦ - (١٢٣٩) , (د) ١٧٨٩
(١٣٩) (م) ١٢٠ - (١٢١١) , (حم) ٢٦٣٨٧
(١٤٠) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١) , (حب) ٣٧٩٥
(١٤١) (خ) ١٦٩٦
(١٤٢) (خ) ١٤٨٦ , (س) ٢٨٠٣ , (حم) ٢٦٣٨٨
(١٤٣) (حم) ٢٦٣٨٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١٤٤) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)
(١٤٥) (حم) ٤٨٢٢ , (ش) ١٥٧٨٦ , (طل) ١٦٧٦ , (يع) ٥٦٩٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٤٦) (م) ١٤٢ - (١٢١٦) , (حم) ١٤٢٧٦
(١٤٧) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥
(١٤٨) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٤٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧١٢ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٥٠) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧١٢ , (جة) ٣٠٧٤
(١٥١) (س) ٢٧١٢
(١٥٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (خ) ١٤٨٢ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٥٣) (خ) ١٤٨٢ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(١٥٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(١٥٥) (حم) ١٤٤٨٠
(١٥٦) (جة) ٣٠٧٦ , (ت) ٨١٥
(١٥٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٥٨) (م) ١٣٩ - (١٢١٤)
(١٥٩) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٠) (حم) ١٥٠٨١
(١٦١) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٢) (م) ١٣٨ - (١٢١٣)
(١٦٣) الْأَبْطَح: هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود , فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٠٦)
(١٦٤) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٥) (حم) ١٥٠٨١
(١٦٦) (حم) ١٤٩٦٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٦٧) (جة) ٣٠٠٠ , (م) ١١٣ - (١٢١١) , (حم) ٢٥٦٢٨
(١٦٨) (حم) ٢٥٤٨٠ , (د) ١٧٨١ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٦٩) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٠) (خ) ٣١٣ , (م) ١١٢ - (١٢١١)
(١٧١) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٢) (خ) ١٤٨١
(١٧٣) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٧٤) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٥) (خ) ٢٩٩ , (د) ١٧٧٨
(١٧٦) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٧) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٨) النقض: فك الضفائر , وإرخاء الشعر.
(١٧٩) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسْل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(١٨٠) (خ) ١٤٨١ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٣٦٢
(١٨١) (د) ١٧٨٥ , (خ) ٢٩٩ , (ت) ٩٤٥ , (س) ٣٤٨
(١٨٢) فيه ردٌّ على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع
(١٨٣) (خ) ٢٩٩
(١٨٤) (م) ١١٩ - (١٢١١)
(١٨٥) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٨٦) (م) ١٣٢ - (١٢١١) , (د) ١٧٨٥
(١٨٧) (حم) ٢٦١٩٧ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٨٨) قال الألباني في حجة النبي ص٦٩: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ
(١٨٩) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٠) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة , وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة , لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩١) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٢) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْدَ صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس , سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد.
وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٩٤) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ: قُزَح.
وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ , فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ: سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله , فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي
(١٩٥) (أَجَازَ) مَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة , وَلَمْ يَقِف بِهَا , بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٦) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) مَجَازٌ , وَالْمُرَاد: قَارَبَ عَرَفَات , لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَافُ السُّنَّة.
(١٩٧) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل.
(١٩٨) (بَطْن الْوَادِي): هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. النووي (ج٤ص٣١٢)
(١٩٩) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٠) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة،
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة , إِحْدَاهَا: يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة , يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر. وَالثَّانِيَة: هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة: يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة: يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق , قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات , فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ , وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي
(٢٠١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٣) (ت) ٣٠٨٧ , (جة) ٢٦٦٩ , (حم) ١٦١٠٨
(٢٠٤) (س) ٤١٢٦ , ٤١٢٧ , (بز) ١٩٥٩
(٢٠٥) (ت) ٣٠٨٧ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٧) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
(٢٠٨) (ت) ١١٦٣
(٢٠٩) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢١٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢١١) (ت) ١١٦٣
(٢١٢) (ت) ٣٠٨٧ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢١٤) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج٤ص٣١٢)
(٢١٥) (ت) ١١٦٣
(٢١٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٧) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج٤ص٣١٢)
(٢١٨) (ت) ١١٦٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٢٠) (ت) ١١٦٣ , (جة) ١٨٥١
(٢٢١) (ت) ٢١٥٩ , (جة) ٣٠٠٥ , (حم) ٨٧٩٦
(٢٢٢) (م) ٦٥ - (٢٨١٢)
(٢٢٣) (ت) ١٩٣٧
(٢٢٤) مَعْنَاهُ: أَيِس أَنْ يَعْبُدهُ أَهْل جَزِيرَة الْعَرَب، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيش بَيْنهمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاء وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا. (النووي - ج ٩ / ص ١٩٢)
(٢٢٥) (م) ٦٥ - (٢٨١٢) , (ت) ١٩٣٧ , (حم) ١٤٤٠٦ , (حب) ٥٩٤١
(٢٢٦) قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ بَعِيد الْمَعْنَى , وصَوَابه (يَنْكُبهَا) بِبَاءٍ مُوَحَّدَة , وَمَعْنَاهُ يُقَلِّبهَا وَيُرَدِّدهَا إِلَى النَّاس مُشِيرًا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ (نَكَبَ كِنَانَته) إِذَا قَلَبَهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٢٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٢٨) (مي) ١٨٩٢ , وإسناده صحيح.
(٢٢٩) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ: مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ: طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٠) قال الألباني في حجة النبي ص٧٣: وجاء في غير حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا: التلبية في موقفه على عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص٣٨٣)
فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بُغض علي. أخرجه الحاكم (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥) والبيهقي (٥/ ١١٣).
ثم روى الطبراني في " الأوسط " (١/ ١١٥ / ٢) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات , فلما قال: لبيك اللهم لبيك , قال: إنما الخير خير الآخرة. وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ
(٢٣١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٣٢) (ت) ٨٨٥ , (س) ٣٠١٥
(٢٣٣) (د) ١٩٣٦ , (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠١٠ , (حم) ٥٢٥
(٢٣٤) (جة) ٣٠١٢ , (حم) ١٦٧٩٧ , (ط) ٨٦٩ , (عب في تفسيره) ٢٢٩
(٢٣٥) قال النووي: فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ: مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف.
وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ , فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ , فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان.
وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس , صَحَّ وُقُوفه وَحَجُّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ.
وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ , فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب.
وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف , فَهُوَ: مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة , وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان , صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ , فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه.
وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٦) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٣٧) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٨) (شَنَقَ): ضَمّ وَضَيَّقَ.
(٢٣٩) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل , إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب.
(٢٤٠) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢٤١) العَنَق: التوسط في السير , مع الميل إلى الإسراع.
(٢٤٢) الفجوة: الموضع المتَّسَع بين شيئين.
(٢٤٣) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) ١٥٨٣
(٢٤٤) (خ) ١٥٨٣ , (م) ٢٨٣ - (١٢٨٦) , (س) ٣٠٢٣ , (د) ١٩٢٣
(٢٤٥) (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٤٦) (خ) ١٥٨٧
(٢٤٧) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٨٦٨
(٢٤٨) أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا.
(٢٤٩) (س) ٣٠١٨ , (خ) ١٥٨٧ , (حم) ٢١٨٠٤
(٢٥٠) (د) ١٩٢٠ , (حم) ١٨٠٣ , (س) ٣٠١٨
(٢٥١) قال الألباني في حجة النبي ص٧٥: وكان - صلى الله عليه وسلم - في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية , كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ".
(٢٥٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٨٦٨
(٢٥٣) الْمُزْدَلِفَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ التَّزَلُّف وَالِازْدِلَاف، وَهُوَ التَّقَرُّب، لِأَنَّ الْحُجَّاج إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَات , اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا , أَيْ: مَضَوْا إِلَيْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا.
وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَجِيءِ النَّاس إِلَيْهَا فِي زُلَف مِنْ اللَّيْل , أَيْ: سَاعَات. وَتُسَمَّى (جَمْعًا)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاس فِيهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُزْدَلِفَة كُلّهَا مِنْ الْحَرَم , قَالَ الْأَزْرَقِيّ فِي تَارِيخ مَكَّة، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَصْحَابنَا فِي كُتُب الْمَذْهَب وَغَيْرهمْ: حَدُّ مُزْدَلِفَة مَا بَيْن مَأزِمَيْ عَرَفَة , وَوَادِي مُحَسِّر، وَلَيْسَ الْحَدَّانِ مِنْهَا، وَيَدْخُل فِي الْمُزْدَلِفَة جَمِيع تِلْكَ الشِّعَاب وَالْحِبَال (التلال) الدَّاخِلَة فِي الْحَدّ الْمَذْكُور. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٥٤) (خ) ١٥٨٦
(٢٥٥) (م) ٢٨١ - (١٢٨٠)
(٢٥٦) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (د) ١٩٢١
(٢٥٧) (خ) ١٥٨٦ , (م) ٢٦٦ - (١٢٨٠) , (د) ١٩٢١
(٢٥٨) قَوْله: (وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء) أَيْ: خَفَّفَهُ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْوُضُوء لِلدَّوَامِ عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْوُضُوء شَيْئًا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاء فَبَاطِل؛ لِقَوْلِهِ: " فَجَعَلْت أَصُبّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأ " وَلِقَوْلِهِ: " وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء ".فتح الباري (ح١٣٩)
(٢٥٩) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠)
(٢٦٠) (خ) ١٧٩ , (م) ٢٧٧ - (١٢٨٠) , (س) ٦٠٩ , (د) ١٩٢١
(٢٦١) (س) ٣٠٣١
(٢٦٢) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري - (ح١٣٩)
(فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح١٣٩)
(٢٦٣) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (س) ٦٠٩ , (د) ١٩٢١
(٢٦٤) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (س) ٣٠٣١ , (د) ١٩٢١
(٢٦٥) (س) ٣٠٣١ , (د) ١٩٢١
(٢٦٦) قال الألباني في حجة النبي ص٧٥: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق , فإنه شاذ. أ. هـ
(٢٦٧) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ: لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٦٨) (جة) ٣٠٧٤ , (خ) ١٥٨٨ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢٦٩) السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع , وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة , لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة , فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِفِ. النووي (ج٤ ص٣١٢)
(٢٧٠) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح.
وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٧١) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٧٢) (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٧٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٧٤) (د) ١٩٠٥
(٢٧٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٧٦) (ت) ٨٨٥ , (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٧٧) (د) ١٩٠٧ , (س) ٣٠٤٥
(٢٧٨) (جة) ٣٠١٢ , (ط) ٨٦٩ , (عب في تفسيره) ٢٢٩ , (حم) ١٨٦٩
(٢٧٩) قال الألباني في حجة النبي ص٧٧: واستمر - صلى الله عليه وسلم - على تلبيته لم يقطعها.
(٢٨٠) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٨١) (ت) ٨٨٦ , (س) ٣٠٢١ , (د) ١٩٤٤ , (جة) ٣٠٢٣
(٢٨٢) (حم) ٥٢٥
(٢٨٣) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٨٤) الظُّعُن: جَمْع ظَعِينَة , كَسَفِينَةِ وَسُفُن، وَأَصْل الظَّعِينَة الْبَعِير الَّذِي عَلَيْهِ اِمْرَأَة، ثُمَّ تُسَمَّى بِهِ الْمَرْأَة مَجَازًا , لِمُلَابَسَتِهَا الْبَعِير. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٨٥) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ , أَيْ: أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير}.
وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع ,
قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي , وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٨٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٣٠٢١ , (جة) ٣٠٢٣
(٢٨٧) أَيْ: زَجَرَها.
(٢٨٨) الخَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ , وقيل: هو مِثْلُ الرَّمَلِ. لسان العرب (ج١ص ٣٤١)
(٢٨٩) (ت) ٨٨٥ , (حم) ٥٦٢ , (يع) ٥٤٤
(٢٩٠) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٩١) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فِيهِ أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا: يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ , لِيُخَالِف الطَّرِيق , تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال , كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٢٩٢) الْجَمْرَة الْكُبْرَى: هِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى , أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٢٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٦) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥
(٢٩٧) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (د) ١٩٧١
(٢٩٨) فِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات.
وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر , أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات , فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة , حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا , مَعَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ).
وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي , بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ , بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٢٩٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٠٠) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (س) ٣٠٦٢ , (د) ١٩٧٠ , (حم) ١٤٤٥٩
(٣٠١) (ت) ٨٨٦ , (جة) ٣٠٢٣
(٣٠٢) (س) ٣٠٦٣ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (د) ١٩٧١ , (حم) ١٥٣٢٦
(٣٠٣) (حم) ١٥٣٢٦ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (س) ٣٠٦٣ , (د) ١٩٧١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٠٤) (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (خ) ٦٧
(٣٠٥) (خ) ١٦٥٥ , (د) ١٩٤٥ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٠٦) (خ) ٦٧ , (م) ٣٠ - (١٦٧٩)
(٣٠٧) (ت) ٣٠٨٧ , (خ) ٤١٤١
(٣٠٨) (خ) ٤١٤١ , (حم) ٦١٨٥
(٣٠٩) (حم) ٦١٨٥ , (خ) ٤١٤١ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣١٠) (خ) ٤١٤١
(٣١١) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٣٥)
(٣١٢) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْرُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٣٥)
(٣١٣) (خ) ٥٢٣٠ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (د) ١٩٤٧ , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣١٤) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣١٥) (خ) ١٦٥٥
(٣١٦) (د) ١٩٤٥ , (خ) ١٦٥٥ , (جة) ٣٠٥٨ , (حم) ١٥٩٢٧
(٣١٧) (خ) ١٦٥٥
(٣١٨) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣١٩) (خ) ١٦٥٥
(٣٢٠) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣٢١) (الْعِرْض) بِكَسْرِ الْعَيْن: مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه , أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح٦٧)
(٣٢٢) (خ) ١٦٥٥ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (هق) ١١٢٧٣
(٣٢٣) (خ) ٦٤٠٣ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (هق) ١١٢٧٣
(٣٢٤) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٣١ - (١٦٧٩)
(٣٢٥) (خ) ٤١٤١ , (حم) ٢٠٣٦
(٣٢٦) (ت) ٣٠٨٧
(٣٢٧) (خ) ٥٢٣٠ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (س) ٤١٣٠
(٣٢٨) (خ) ٤١٤١ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣٢٩) (حم) ٢٠٣٦ , (خ) ١٠٥ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٣٠) (خ) ١٦٥٢
(٣٣١) (خ) ٦٤٠٣ , (د) ٣٣٣٤ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٣٢) (حم) ١٨٧٤٤ , (خ) ١٦٥٤ , (م) ٣١ - (١٦٧٩) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٣٣) (خ) ٤١٤١ , (د) ٣٣٣٤ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٣٤) (خ) ١٠٥ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣٣٥) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم لِمَا أَقُول - مِنْ سَامِعٍ مِنِّي.
وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد , أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ". فتح الباري - (ح٧٠٧٨)
(٣٣٦) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣٣٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ. (خ) ١٦٥٢
(٣٣٨) (جة) ٣٠٥٨، (خ) ١٦٥٥ , (ك) ٣٢٧٦ , (هق) ٩٣٩٥
(٣٣٩) (خ) ٥٢٢٩ , (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (س) ٤٣٨٩
(٣٤٠) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح: هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض , وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة.
وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة.
وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد , وَالْبَيَاض أَكْثَر.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفِهِ طَبَقَاتٌ سُود.
وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي (ج ٦ / ص ٤٥٩)
(٣٤١) الجُزَيْعَة: هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم , تَصْغِير جِزْعَة (بِكَسْرِ الْجِيم)، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَالِه , أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي (ج ٦ / ص ٩١)
(٣٤٢) (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (خ) ٥٢٢٩ , (ت) ١٥٢٠ , (س) ٤٣٨٩
(٣٤٣) (حم) ٢٠٤٧١ , (هق) ١١٢٧٥ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي
(٣٤٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٧٦ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٤٥) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي , وَكَانَ هَدْيُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ , إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٦) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٧) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) ظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ الْبُدْنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ , وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٨) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
(٣٤٩) فِيهِ اِسْتِحْبَابُ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته.
قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة , ولَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (٨/ ١٩١)
وقال الألباني في حجة النبي ص٨٤: قد علم النووي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه , فهديه - صلى الله عليه وسلم - ليس كلُّه هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريحٌ في أنه أخذ من كل بدنة بَضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (١/ ٢٧٤) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٢٨]
(٣٥٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (خ) ١٦٩٣ , (ت) ٨١٥ , (جة) ٣٠٧٦
(٣٥١) قال الألباني في حجة النبي ص٨٧: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (٥/ ٢٣٩) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهَت عن الدماء , ومنى من مكة. وبسنده عن عطاء " أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى ".

قلت: فلو عرف الحُجَّاج هذا الحكم , فذبح قسم كبير منهم في مكة , لقلَّ تكدُّس الذبائح في منى , وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولَاسْتَفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولَزالَ بذلك بعضُ ما يشكو منه قسمٌ كبيرٌ من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع , وتركهم العمل به , وبما حضَّ عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحُّون بالهزيل من الهدايا , ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها , فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال:
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا.
ثالثا: استسمان الذبائح , وسلخها , وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها , والتزود من لحومها إذا أمكن , كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما تقدم في الفقرة (٩٠، ٩٣) , وخير الهَدْي هَدْيُ محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسَّرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لَقُضِي على المشكلة من أصلها , فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة , فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في مِنى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تُشْحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزِّعُ شحنتها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ