للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١) وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) (٢) وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") (٣) (قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ , وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ) (٤) (" وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ") (٥)

(قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] (٦) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) (٧) (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) (٨) (قَالَ جَابِرٌ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ (٩) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ) (١٠)

وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ) (١١) (يَوْمَ النَّحْرِ) (١٢) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (١٣) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (١٤) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (١٥) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (١٦) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (١٧) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (١٨) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (١٩) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (٢٠) (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (٢١) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (٢٢) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (٢٣) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (٢٤) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ , وَحَلَقْتُ , وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (٢٥) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ) (٢٦) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (٢٧) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (٢٨) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (٢٩)) (٣٠) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) (٣١) (عِرْضَ (٣٢) رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") (٣٣) قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ (٣٤) وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ - وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا - ") (٣٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ) (٣٦) (- يَعْنِي: طُفْتُ -) (٣٧) (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (٣٨)

قَالَ جَابِرٌ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (٣٩)) (٤٠) (فَطَافَ) (٤١) (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) (٤٢) قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) (٤٣) وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) (٤٤) (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) (٤٥) (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ") (٤٦) قَالَ جَابِرٌ: (وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (٤٧) فَـ (" لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , طَوَافَهُ الْأَوَّلَ) (٤٨)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (٤٩)) (٥٠)

قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ (٥١)) (٥٢) (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") (٥٣) (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) (٥٤) (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) (٥٥) (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) (٥٦) (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") (٥٧) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) (٥٨) فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا , وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ) (٥٩) (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ (٦٠)) (٦١) (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ) (٦٢) (وَتَوَضَّأَ ") (٦٣)

وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) (٦٤) (" انْزِعُوا (٦٥) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (٦٦) (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) (٦٧) (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (٦٨)) (٦٩) (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - ") (٧٠)

قَالَتْ عَائِشَةَ: (" ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى , فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ , فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ , وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (٧١)

قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاءَ) (٧٢)

وفي رواية عائشة: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ , لَيْلَةُ النَّفْرِ (٧٣)) (٧٤) (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) (٧٥) (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " حَلْقَى , عَقْرَى , مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي"، قُلْتُ (٧٦): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) (٧٧) (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ (٧٨): يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) (٧٩) (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") (٨٠) (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) (٨١) وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ , وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) (٨٢) (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") (٨٣) (فَأَبَتْ) (٨٤) (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) (٨٥) (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) (٨٦) (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") (٨٧) (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) (٨٨) (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ , فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) (٨٩) (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) (٩٠) (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) (٩١) (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي (٩٢) ") (٩٣) (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي (٩٤) خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (٩٥)؟) (٩٦) (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) (٩٧) قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) (٩٨) (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) (٩٩) (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا (١٠٠) ") (١٠١)

وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) (١٠٢) (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (١٠٣) (" وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ ") (١٠٤)

وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) (١٠٥) (بِالْحَصْبَةِ (١٠٦) ") (١٠٧) (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) (١٠٨) وفي رواية: (بِسَحَرَ) (١٠٩) (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ " فَارْتَحَلَ النَّاسُ) (١١٠) (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ (١١١)) (١١٢) (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") (١١٣) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ , وَلَا صَدَقَةٌ , وَلَا صَوْمٌ) (١١٤)

وفي رواية عَنْهَا: (ثُمَّ أَتَتْ الْبَيْتَ فَطَافَتْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصَّرَتْ , " فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً (١١٥) ") (١١٦)

قَالَ جَابِرٌ: (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ) (١١٧)

(قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ , صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (١١٨).


(١) (ت) ٨٨٥ , (ط) ٨٨٠ , (حم) ٥٦٢ (خز) ٢٨٨٩
(٢) (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (د) ١٩٣٥ , (حم) ١٤٤٨٠
(٣) (د) ١٩٣٧ , (جة) ٣٠٤٨ , (حم) ١٤٥٣٨
(٤) (حم) ١٤٩٨٦
(٥) (حم) ١٤١٤٨ , (م) ٣٥١ - (١٣١٨) , (هق) ٩٩٧٤
(٦) (خ) ٥٢٢٨
(٧) (خ) ١٦٣٣ , (م) ١٢٥ - (١٢١١) , (ط) ٨٨١
(٨) (خ) ٥٢٢٨ , ٢٩٠ , ١٦٢٣ , (م) ١٢٥ - (١٢١١) , (س) ٢٩٠ , (ط) ٨٨١
(٩) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق - خلافا لمذهب الحنفية - لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحالق: خذ - وأشار إلى جانبه الأيمن - ثم الأيسر , ثم جعل يُعطيه الناس. رواه مسلم. أ. هـ
(١٠) (حم) ١٤٥٣٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١١) (خ) ١٦٥١ , (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(١٢) (خ) ١٦٥٠ , (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(١٣) (خ) ١٢٤ , (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(١٤) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦) , (د) ٢٠١٥
(١٥) (د) ٢٠١٥ , (خز) ٢٧٧٤
(١٦) (م) ٣٣١ - (١٣٠٦) , (خ) ٨٤
(١٧) (خ) ٨٤
(١٨) (خ) ٨٣ , (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(١٩) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(٢٠) (خ) ٨٤
(٢١) (خ) ٨٣ , (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(٢٢) (خ) ١٦٣٦ , (س) ٣٠٦٧ , (د) ١٩٨٣
(٢٣) (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦) , (خ) ٦٢٨٩
(٢٤) (م) (١٣٠٦) , (حم) ٦٤٨٩
(٢٥) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٦) (خ) ١٦٥٠
(٢٧) (م) ٣٢٨ - (١٣٠٦)
(٢٨) (حم) ٢٦٤٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢٩) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض , جازَ , ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ
(٣٠) (خ) ١٦٣٤ , (د) ٢٠١٥ , (حم) ٢٧٣١
(٣١) (جة) ٣٤٣٦
(٣٢) أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٠٠)
(٣٣) (د) ٢٠١٥ , (جة) ٣٤٣٦ , انظر صحيح الجامع: ٣٩٧٣، ٧٩٣٥ , صحيح الأدب المفرد: ٢٢٣
(٣٤) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب (ج٣ص ٣٣٨)
(٣٥) (حم) ٥٦٤ , (خ) ١٤٤٢ , (م) ٤٠٧ - (١٣٣٤) , (س) ٢٦٣٥
(٣٦) (م) ١٢٠ - (١٢١١) , (حم) ٢٦٣٨٧
(٣٧) (حم) ٢٦٣٨٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٨) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (حم) ١٥٢٨١
(٣٩) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا: مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر , وَأَفْضَلُه: بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة , وَذَبْح الْهَدْي , وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَهُ تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر.
وَشَرْطُه: أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ , حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف , ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات , فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر , لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم.
وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع , أَوْ الْقُدُوم , أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ.
كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام , فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّع , فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَافُ الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره.
وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض , وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة , وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٤٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٤١) (ت) ٨٨٥ , (حم) ٥٦٢ , (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣)
(٤٢) (م) ٢٥٦ - (١٢٧٤) , (س) ٢٩٧٥ , (د) ١٨٨٠
(٤٣) (م) ٢٥٦ - (١٢٧٤)
(٤٤) (م) ٢٥٥ - (١٢٧٣) , (س) ٢٩٧٥ , (د) ١٨٨٠
(٤٥) (م) ٢٥٤ - (١٢٧٣) , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (حم) ٢١١٨ , (ش) ١٣١٣٦
(٤٦) (م) ٢٥٧ - (١٢٧٥) , (د) ١٨٧٩ , (جة) ٢٩٤٩ , (ن) ٣٩٢٥
(٤٧) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤١٤٨
(٤٨) (م) ٢٦٥ - (١٢٧٩) , (س) ٢٩٨٦ , (د) ١٨٩٥
(٤٩) قال الألباني في حجة النبي ص٨٨: كذا أطلق جابر - رضي الله عنه - وفصَّلت ذلك عائشة , حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى , وأما الذين جمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت , وجابرٌ نفى , والمُثبِت مقدمٌ على النافي.
أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا , وليس المراد به عموم الصحابة.
أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام , وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف , لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز , لا سيما إذا كان مثل هشام , ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة , فممن الخطأ والإدراج؟.
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص٣٨٥ ج٢ من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين , لكنَّ هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري , لا من قول عائشة ". والزهري جبلٌ في الحفظ , فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ ,
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية , فيرد به حديث عائشة , فيقول: " وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم , على أنه يستحب طوافان بالبيت , وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر , ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه , وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف , ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: ٢٢٣ ج ١: ٤١٠) عن عبد الرحمن ابن القاسم , عن أبيه به , وهذا سند صحيح , أيضا كالجبل ثبوتا , والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس , أنه سُئِل عن متعة الحجِّ , فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع , فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال: " من قلَّد الهدي , فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله
ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج , فإذا فرغنا من المناسك , جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجُّنا , وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما , ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه , ومن طريقه البيهقي في سننه (٥/ ٢٣) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.
فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة , ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر , ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة.
وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا , وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " , ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه , فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن , فلا أقل من أن يدل على الوجوب , فكيف الاستحباب؟.
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه , بعدما ثبت الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ
(٥٠) (م) ١١١ - (١٢١١) , (خ) ١٤٨١ , (س) ٢٧٦٤ , (د) ١٧٨١ , (حم) ٢٥٤٨٠ عن عائشة , (حم) ٦٠٨٢ عن ابن عمر
(٥١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٧٠: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (٢٠٠٠) والنسائي , والترمذي (١/ ١٧٣) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل).
وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منى ليلا).
وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (٣/ ٤٥٢) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام).
قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري).
قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , " وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس " , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر.
ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء ".
ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم.
ولا يشدُّ من عضده ما رواه عمر بن قيس , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقي , فإن سنده ضعيف جدا , من أجل عمر بن قيس هذا , وهو المعروف بـ (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلِّسٌ , وقد عنعنه أيضا. أ. هـ
(٥٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٥٣) (حم) ١٨٤١ , (خ) ١٥٥٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٥٤) (خ) ١٥٥٥
(٥٥) (حم) ١٨٤١
(٥٦) (خ) ١٥٥٥
(٥٧) (حم) ١٨٤١
(٥٨) (خ) ١٥٥٥
(٥٩) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٦٠) قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ: يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ , وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي
(٦١) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٦٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٦٣) (حم) ٥٦٤
(٦٤) (حم) ٣٥٢٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦٥) (اِنْزِعُوا) مَعْنَاهُ: اِسْتَقُوا بِالدِّلَاءِ , وَانْزِعُوهَا بِالرِّشَاءِ. النووي (ج٤ / ص ٣١٢)
(٦٦) (د) ١٩٠٥ , (خ) ١٥٥٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٦٧) (خ) ١٥٥٥
(٦٨) أَيْ: لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ , وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء , لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ , لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء.
وَفِيهِ فَضِيلَة الْعَمَل فِي هَذَا الِاسْتِقَاء، وَاسْتِحْبَاب شُرْب مَاء زَمْزَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٦٩) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٧٠) (خ) ١٥٥٥
(٧١) (د) ١٩٧٣ , (حم) ٢٤٦٣٦، (ك) ١٧٥٦ , (خز) ٢٩٧١ , (حب) ٣٨٦٨ , (هق) ٩٤٤٣
(٧٢) (خ) ٦٨٠٣
(٧٣) النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك.
(٧٤) (خ) ١٦٧٣ , (م) ١٢٨ - (١٢١١) , (س) ٢٨٠٣ , (حم) ٢٤٩٥٠
(٧٥) (م) ١١٥ - (١٢١١) , (جة) ٣٠٠٠
(٧٦) أيْ: عائشة.
(٧٧) (خ) ١٦٨٢ , (م) ٣٨٢ - (١٢١١) , (ت) ٩٤٣ , (س) ٣٩١
(٧٨) أيْ: عائشة.
(٧٩) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٥٢٨١
(٨٠) (د) ١٨٩٧ , (حم) ٢٤٩٧٦ , (هق) ٩٢٠٣ , (مسند الشافعي) ج١ص١١٣ انظر الصحيحة: ١٩٨٤
(٨١) (خ) ١٤٨٦ , (م) ١٢٨ - (١٢١١) , (س) ٢٨٠٣ , (د) ١٧٨٢ , (حم) ٢٥٣٥٥
(٨٢) (م) ١٣٤ - (١٢١١)
(٨٣) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (حم) ٢٤٢٠٥ , (ش) ١٣٠١٥
(٨٤) (م) ١٣٢ - (١٢١١) , (حم) ٢٤٩٧٦
(٨٥) (م) ١٣٧ - (١٢١٣)
(٨٦) (حم) ١٤٩٨٥ , (خ) ١٥٦٨
(٨٧) (خ) ٦٨٠٣
(٨٨) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(٨٩) (حم) ١٧١٠ (خ) ١٥٦٨ , (د) ١٧٨٥ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٢٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٩٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩٠) (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(٩١) (حم) ١٧١٠ (خ) ١٥٦٨ , (د) ١٧٨٥ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣)
(٩٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة ح ١٩٨٤: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكَّن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج , لأنها حاضت كما علمتَ من قصة عائشة هذه , فمِثلها من النساء إذا أهلَّت بعمرة الحج كما فعلت هي - رضي الله عنها - ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض , فهذه يُشرع لها العمرة بعد الحج , فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج مما لَا نراه مشروعا , لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها , بل إنني أرى أن هذا من تشبُّه الرجال بالنساء , بل الحُيَّضُ منهن! , ولذلك جَرَيْتُ على تسمية هذه العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة. أ. هـ
(٩٣) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١) , (حب) ٣٧٩٥
(٩٤) أيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
(٩٥) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد: فَيَضْرِب رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَة , أَيْ: يَضْرِب رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَة مَنْ يَضْرِب الرَّاحِلَة، وَيَكُون قَوْلهَا (بِعِلَّةِ) مَعْنَاهُ: بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِب رِجْلهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ حِين تَكْشِف خِمَارهَا عَنْ عُنُقهَا غَيْرَة عَلَيْهَا، فَتَقُول لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد؟ , أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاء لَيْسَ هُنَا أَجْنَبِيّ أَسْتَتِر مِنْهُ , وَهَذَا التَّأوِيل مُتَعَيِّن , أَوْ كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلَّفْظِ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَام، فَتَعَيَّنَ اِعْتِمَاده. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٠٣)
(٩٦) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٣٤ - (١٢١١)
(٩٧) (حم) ١٤٩٨٥
(٩٨) (خ) ٣١١ , (م) ١١٣ - (١٢١١)
(٩٩) (م) ١١٢ - (١٢١١)
(١٠٠) وفي رواية: " فَانْتَظَرَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ ". (خ) ٢٨٢٢
(١٠١) (خ) ١٤٨٦ , (م) ١٢٨ - (١٢١١) , (حم) ٢٤٩٥٠
(١٠٢) (حم) ٢٦١٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠٣) (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٠٤) (د) ٢٠٠٥
(١٠٥) (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٠٦) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: ليلة الحَصْبة: هي التي بعد أيام التشريق , وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى , فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به.
والمُحَصَّب: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية. أ. هـ
(١٠٧) (م) ١٣٤ - (١٢١١) , (س) ٢٧٦٣ , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٥٢٨١
(١٠٨) (خ) ١٦٩٦ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٠٩) (خ) ١٤٨٥
(١١٠) (خ) ١٤٨٥ , (خز) ٩٦٣
(١١١) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: ولم يَرمُل - صلى الله عليه وسلم - في طوافه هذا , ولا في طواف الصدر , كما أفاده حديث عمر في الصحيحين. أ. هـ
(١١٢) (م) ١٢٣ - (١٢١١) , (خ) ١٦٩٦ , (د) ٢٠٠٦ , (خز) ٩٦٣
(١١٣) (د) ٢٠٠٦ , (خ) ١٦٩٦ , (م) ١٢٣ - (١٢١١) , (خز) ٩٦٣
(١١٤) (م) ١١٥ - (١٢١١) , (خ) ١٦٩٤ , (جة) ٣٠٠٠ , (ش) ٣٦٢٧١ , (حم) ٢٥٦٢٨
(١١٥) قال السندي: قوله: فذبح عنها بقرة: الموافق لروايات الحديث أن ضمير عنها للنساء، والمراد أنه ذبح عن النساء الأضحية عنهن , كما جاءت به الروايات أو للهدية لكونهن متمتعات، لكنَّ سَوْقَ هذه الرواية يدلُّ على أنه ذبح عن عائشة لكونها فسخت العمرة , ثم قضت بدلها، والله تعالى أعلم. انظر [مسند أحمد ط الرسالة ٤٢/ ١٩٤]
(١١٦) (حم) ٢٥٣٥٥ , (طح) ج٢ص٢٠١ , (راهويه) ١٢٢٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١٧) (خ) ٦٨٠٣ , (م) ١٣٢ - (١٢١١) , (حم) ١٤٣١٨ , (هق) ٩١٣٧
(١١٨) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)