للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٦: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (١)

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (٢)

وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ}: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (٣): لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٤).


(١) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.
(٢) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة , حتى ما دون عقاص رأسها , إذا افتدت منه بذلك.
والعِقاص: جمع عَقِيصة , وهي: الضفيرة.
وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.
(٣) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.
(٤) المراد بقول السفهاء , أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا , حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة , وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا.