(٢) (خ) ٥٤٥٦ , (م) ١١١ - (١٤٣٣) , (ت) ١١١٨
(٣) (م) ١١٢ - (١٤٣٣) , (خ) ٥٧٣٤ , (ت) ١١١٨ , (س) ٣٤١١ , (حم) ٢٥٩٣٤
(٤) (خ) ٤٩٦٠
(٥) (خ) ٥٤٨٧
(٦) (خ) ٤٩٦٤
(٧) هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج , مَأخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن , وَهُوَ شَعْر الْجَفْن، وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاعَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِلْمَرْأَةِ , إِلَّا إِنْ كَانَ فِي حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا , فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ , أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا , أَوْ طِفْلًا , لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء، وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا. فتح الباري (ج١٥ص١٦٥)
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ نِكَاح الْبِكْر , لِأَنَّهَا تَظُنُّ الرِّجَال سَوَاء، بِخِلَافِ الثَّيِّب. فتح الباري (ج ١٦ / ص ٣٨١)
(٨) (خ) ٥٤٥٦ , (م) ١١٢ - (١٤٣٣) , (س) ٣٤٠٩ , (ت) ١١١٨
(٩) قَالَ الْخَلِيل: هِيَ كَلِمَة يُكَنَّى بِهَا عَنْ الشَّيْء يُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْره بِاسْمِهِ.
قَالَ اِبْن التِّين: مَعْنَاهُ: لَمْ يَطَأنِي إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة , يُقَال: هَنَّ اِمْرَأَتَهُ: إِذَا غَشِيَهَا. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٩٢)
(١٠) (خ) ٤٩٦٤
(١١) (حم) ٢٥٩٦٢ , (خ) ٤٩٦٤
(١٢) (خ) ٥٤٥٦
(١٣) (خ) ٥٧٣٤ , (م) ١١٢ - (١٤٣٣)
(١٤) (خ) ٢٤٩٦ , (م) ١١١ - (١٤٣٣)
(١٥) إِنَّمَا قَالَ خَالِد ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ خَارِج الْحُجْرَة، فَاحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون هُنَاكَ مَا يَمْنَعهُ مِنْ مُبَاشَرَة نَهْيهَا بِنَفْسِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبَا بَكْر لِكَوْنِهِ كَانَ جَالِسًا عِنْد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُشَاهِدًا لِصُورَةِ الْحَال، وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَبُو بَكْر النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّم عِنْد مَقَالَتهَا , لَمْ يَزْجُرهَا، وَتَبَسُّمه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ تَعَجُّبًا مِنْهَا، إِمَّا لِتَصْرِيحِهَا بِمَا يَسْتَحِي النِّسَاء مِنْ التَّصْرِيح بِهِ غَالِبًا، وَإِمَّا لِضَعْفِ عَقْل النِّسَاء , لِكَوْنِ الْحَامِل لَهَا عَلَى ذَلِكَ شِدَّة بُغْضهَا فِي الزَّوْج الثَّانِي , وَمَحَبَّتهَا فِي الرُّجُوع إِلَى الزَّوْج الْأَوَّل، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ١٦٥)
(١٦) (خ) ٥٧٣٤ , (م) ١١٢ - (١٤٣٣) , (س) ٣٢٨٣ , (جة) ١٩٣٢ , (حم) ٢٤١٠٤
(١٧) أي: زوجُها الثاني , عبد الرحمن بن الزبير.
(١٨) (خ) ٥٤٨٧
(١٩) قَوْله (أَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم) كِنَايَة بَلِيغَة فِي الْغَايَة مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهَا أَوْقَع فِي النَّفْس مِنْ التَّصْرِيح، لِأَنَّ الَّذِي يَنْفُض الْأَدِيم يَحْتَاج إِلَى قُوَّة سَاعِد وَمُلَازَمَة طَوِيلَة. فتح الباري - (ج ١٦ / ص ٣٨١)
(٢٠) يقال: نَشَزَت المرأةُ على زوجِها , فهي ناشِزٌ , وناشِزة: إذا عَصَتْ عليه , وخَرَجَت عن طاعته , ونَشَز عليها زوجُها: إذا جفاها , وأضَرّ بها.
والنُّشوز: كراهة كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه , وسوءُ عِشْرته له. النهاية في غريب الأثر - (ج ٥ / ص ١٢٩)
(٢١) (خ) ٥٤٨٧
(٢٢) (خ) ٢٤٩٦ , (م) ١١١ - (١٤٣٣) , (ت) ١١١٨ , (س) ٣٤٠٨
(٢٣) (خ) ٥٤٨٧
(٢٤) هُوَ تَصْغِير عَسَلَة , وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع , شَبَّهَ لَذَّتَه بِلَذَّةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته، قَالُوا: وَأَنَّثَ الْعُسَيْلَة لِأَنَّ فِي الْعَسَل نَعْتَيْنِ: التَّذْكِير وَالتَّأنِيث.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره، وَيَطَأهَا , ثُمَّ يُفَارِقهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا , فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْدِه عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ , وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ.
وَانْفَرَدَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فَقَالَ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا , حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا يُشْتَرَط وَطْء الثَّانِي , لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره} , وَالنِّكَاح حَقِيقَة فِي الْعَقْد عَلَى الصَّحِيح.
وَأَجَابَ الْجُمْهُور، بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَة، وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ بِهَا , قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَعَلَّ سَعِيدًا لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لَمْ يَقُلْ أَحَد بِقَوْلِ سَعِيد فِي هَذَا إِلَّا طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي قُبُلهَا كَافٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر إِنْزَال الْمَنِيّ وَشَذَّ الْحَسَن الْبَصْرِيّ , فَشَرَطَ إِنْزَال الْمَنِيّ وَجَعَلَهُ حَقِيقَة الْعُسَيْلَة.
قَالَ الْجُمْهُور: بِدُخُولِ الذَّكَر تَحْصُل اللَّذَّة وَالْعُسَيْلَة، وَلَوْ وَطِئَهَا فِي نِكَاح فَاسِد لَمْ تَحِلّ لِلْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيح , لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ. شرح النووي (ج ٥ / ص ١٥٧)
(٢٥) (خ) ٤٩٦٤ , (م) ١١٢ - (١٤٣٣) , (حم) ٢٥٩٦٢ , (ت) ١١١٨ , (س) ٣٤٠٧ , (د) ٢٣٠٩
(٢٦) أي: عائشة.
(٢٧) هُوَ كِنَايَة عَمَّا ادَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُنَّة. فتح الباري - (ج ١٦ / ص ٣٨١)
(٢٨) حَاصِله أَنَّهُ رَدّ عَلَيْهَا دَعْوَاهَا، أَمَّا أَوَّلًا: فَعَلَى طَرِيق صِدْقَ زَوْجهَا فِيمَا زَعَمَ أَنَّهُ يَنْفُضهَا نَفْض الْأَدِيم.
وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى صِدْقه بِوَلَدَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَا مَعَهُ. فتح الباري (ج١٦ص٣٨١)
(٢٩) (خ) ٥٤٨٧
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute