اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف يَقُول: إِنَّ ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول أَوَّلًا بِجَعْلِ الطَّلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا كَانَ يَقُول أَوَّلًا فِي الصَّرْف مِنْ أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَقَالَ بِرِبَا الْفَضْل.قُلْت: رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الصَّرْف بِبَلُوغِ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَاسْتِغْفَاره عَمَّا أَفْتَى أَوَّلًا , وَنَهْيه عَنْهُ أَشَدّ النَّهْي , ظَاهِرة لَا سُتْرَة فِيهِ.وَأَمَّا رُجُوعه فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق , فَفِيهِ خَفَاء، كَيْفَ وَلَمْ يَثْبُت لَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيف أَنَّهُ بَلَغَهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَاسِخَةٌ لِرِوَايَتِهِ الْآتِيَة , مُوجِبَةٍ لِرُجُوعِهِ عَنْهَا؟، وَكَذَا لَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتَغْفَرَ عَنْ جَعْل الثَّلَاث وَاحِدَة , أَوْ نَهَى عَنْهُ أَحَدًا , وَأَمْرُ الطَّلَاقِ أَشَدّ مِنْ أَمْر الرِّبَا , وَإِفْتَاؤُهُ بِخِلَافِ رِوَايَته لَا يَسْتَلْزِم عَلَى وُجُودَ نَاسِخ لِرِوَايَتِهِ. أ. هـ(٢) (د) ٢١٩٨ , (عب) ١١٠٧١ , (ش) ١٧٨٥٥ , (ط) ١١٨١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute