للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ (١). (٢)


(١) أخرج الدارقطني في سننه ج٣ص٢٧٩ ح١٢٤: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً , فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} , فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا , فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
(٢) (هق) ١٤٢٢٣ , ١٤٢٢٤ , ١٤٢٢٨، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٣٥، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية , على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ