(٢) (خ) ٦٧٦١(٣) أَيْ: لَا نَصِيب لهم.(٤) [آل عمران/٧٧](٥) (م) ٢٢٢ - (١٣٨) , (خ) ٢٣٨٠ , ٢٥٣١ , (حم) ٣٥٧٦(٦) (خ) ٢٥٣١(٧) (خ) ٢٣٨٠(٨) الجُحود: الإنكار.(٩) البينة: الدليل والبرهان الواضح.(١٠) (حم) ٢١٨٨٦ , (خ) ٢٣٨٠ , , (م) ٢٢١ - (١٣٨)(١١) (خ) ٢٢٨٥(١٢) وفي رواية لـ (خ) ٢٢٨٥ , (ت) ١٢٦٩ , (حم) ٣٥٩٧:قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ " مِنْ الْيَهُودِ " أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " , قُلْتُ: لَا , فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: " احْلِفْ " , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي.قلت: في هذه الرواية دليل على جواز تحليف أهل الكتاب. ع(١٣) (خ) ٢٢٢٩(١٤) (حم) ٢١٨٨٦ , (خ) ٢٣٨٠(١٥) (د) ٣٢٤٥ , (خ) ٢٣٨٠(١٦) (د) ٣٦٢٣ , ٣٢٤٥(١٧) (د) ٣٢٤٤(١٨) (حم) ١٨٨٨٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٩) (حم) ١٩٥٣٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٢٠) (خ) ٧٠٠٧ , ٤٢٧٥ , (د) ٣٢٤٤(٢١) (د) ٣٢٤٥ , (م) ٢٢٣ - (١٣٩)(٢٢) (د) ٣٢٤٤ , (حم) ٢١٨٩٢(٢٣) (د) ٣٦٢١ , (خ) ٢٢٢٩ , (م) ٢٢٠ - (١٣٨)(٢٤) (حم) ١٩٥٣٢ , ٢١٨٩٨(٢٥) (حم) ١٧٧٥٢ , صححه الألباني في الإرواء: ٢٦٣٨ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute