(٢) (س) ٤١٩١(٣) الخباء: الخيمة.(٤) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرمي بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣١٨)(٥) يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ , إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج٦ص٣١٨)(٦) أَيْ: يَصِير بَعْضهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْده. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣١٨)(٧) هَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة يَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَمُه أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٣١٨)(٨) الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيق بِالْيَدِ , لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَع أَحَدهمَا يَده فِي يَد الْآخَر عِنْد يَمِينه وَبَيْعَته كَمَا يَفْعَل الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٢٨٩)(٩) (ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَة عَنْ الْإِخْلَاص فِي الْعَهْد وَالْتِزَامه. عون (ج ٩ / ص ٢٨٩)(١٠) أَيْ: الْإِمَام.(١١) أَيْ: جَاءَ إِمَام آخَر.(١٢) أَيْ: يُنَازِع الْإِمَام الْأَوَّل أَوْ الْمُبَايَع.(١٣) أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال , فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله , جَازَ قَتْله , وَلَا ضَمَان فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٣١٨)(١٤) الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِل لَمَّا سَمِعَ كَلَام عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيث فِي تَحْرِيم مُنَازَعَة الْخَلِيفَة الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاوِيَة , لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ , فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْب عَلِيّ , وَمُنَازَعَته وَمُقَاتَلَته إِيَّاهُ , مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْس، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَته. شرح النووي (ج ٦ / ص ٣١٨)(١٥) [النساء/٢٩](١٦) (م) ١٨٤٤(١٧) أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج٩ص ٢٨٩)(١٨) أَيْ: قَلِيلًا.(١٩) أَيْ: مُعَاوِيَة.(٢٠) هَذَا فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ طَاعَة الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ , مِنْ غَيْر إِجْمَاع وَلَا عَهْد. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٣١٨)(٢١) (حم) ٦٥٠٣ , (م) ١٨٤٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute