للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ (١) " (٢)


(١) أَيْ: كحرمة سفك دمه , فكما لا يحل قتله بغير حق , لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه وإن تافها , فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب , وله أحكام مبينة في الفروع , وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس , ولأنه جزء منها , فأُلحقت بها في التحريم , من تعرض له استحق الهوان , لدخوله حريم الإيمان. فيض القدير - (٣/ ٥٠٥)
(٢) (حم) ٤٢٦٢ , (قط) ج٣ص٢٧ح٩٤ ,صَحِيح الْجَامِع: ٣١٤٠ , الصحيحة: ٣٩٤٧