للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (١) قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (٢) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ , قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ , قَالَ: ارْجِعْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (٣) " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَذَا الْقَاتِلُ , فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ , قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (٤) " (٥)


(١) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: مُخَضْرَمٌ , وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ? لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ , وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ. (فتح - ح٣١)
(٢) (هَذَا الرَّجُلَ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , وَكَانَ الْأَحْنَف أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ , فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ فَرَجَعَ , وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ , وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ , وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ. (فتح - ح٣١)
(٣) سَمَّاهُمَا (مُسْلِمَيْنِ) مَعَ التَّوَعُّد بِالنَّارِ. (فتح - ج١ص١٢٨)
(٤) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة , أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي , أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ , فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد , لِأَنَّهُ مَأذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا. (فتح - ح٣١)
(٥) (خ) ٢٠٣١ , (م) ٢٨٨٨