للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (١) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (٢)


(١) أَيْ: فِي سَعَة , قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَال الصَّالِحَة , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل ضَاقَتْ , لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَة فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ , حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل , اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَر فِي عَدَم قَبُول تَوْبَة الْقَاتِل. (فتح) (١٩/ ٢٩٨)
(٢) (خ) ٦٤٦٩