وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ وَتَبِعَهُ اِبْن سِيدَهْ: سَهْمٌ طَوِيل , لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رَمَى بِهِ اِعْتَرَضَ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمِعْرَاض: نَصْل عَرِيض , لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة.
وَقِيلَ: عُودٌ رَقِيق الطَّرَفَيْنِ , غَلِيظ الْوَسَط , وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ.
وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة , آخِرهَا عَصَا مُحَدَّد رَأسهَا , وَقَدْ لَا يُحَدَّد؛ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِير النَّوَوِيّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور.
وَقَالَ اِبْن التِّين: الْمِعْرَاض: عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة , يَرْمِي الصَّائِد بِهَا الصَّيْد. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٢) (خ) ٥٤٧٥ , (م) ٤ - (١٩٢٩)
(٣) الوَقِيذ: مَا قُتِلَ بِعَصًا , أَوْ حَجَر , أَوْ مَا لَا حَدّ لَهُ، وَالْمَوْقُوذَة: الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٤) (خ) ٥٤٧٦ , (م) ٣ - (١٩٢٩)
(٥) (خ) ٥٤٧٧ , (م) ١ - (١٩٢٩) , (ت) ١٤٦٥ , (د) ٢٨٤٧
(٦) أَيْ: نَفَذَ، يُقَال: سَهْم خَازِق , أَيْ: نَافِذ. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٧) أَيْ: بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّد. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٨) حَاصِلُه أَنَّ السَّهْم وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ , وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ , لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَة الثَّقِيلَة , وَالْحَجَر , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُثَقَّل. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٩) (م) ٦ - (١٩٢٩)
(١٠) (خ) ٥٤٧٥
(١١) الْمُرَاد بِالْمُعَلَّمَةِ: الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبِهَا عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَتْهُ، وَإِذَا زَجَرَهَا اِنْزَجَرَتْ , وَإِذَا أَخَذَتْ الصَّيْد , حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا , وَهَذَا الثَّالِث مُخْتَلَف فِي اِشْتِرَاطه.
وَاسْتَثْنَى أَحْمَد وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوَد , وَقَالَا: لَا يَحِلّ الصَّيد بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَان. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(١٢) (خ) ٥٤٧٧
(١٣) قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله تعالى {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} صِدْنَ لَكُمْ.
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة سُؤْر كَلْبِ الصَّيْد دُونِ غَيْره مِنْ الْكِلَاب , لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْل مِنْ الْمَوْضِع الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُر الْغَسْل , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ , لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَة إِلَى الْبَيَان. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(١٤) (خ) ٥٤٨٧
(١٥) فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَأَدْرَكَ ذَكَاته لَمْ يَحِلّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ، فَلَوْ لَمْ يَذْبَحهُ مَعَ الْإِمْكَان حَرُمَ، سَوَاء كَانَ عَدَم الذَّبْح اِخْتِيَارًا أَوْ إِضْرَارًا كَعَدَمِ حُضُور آلَة الذَّبْح. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(١٦) أي: الكلاب المعلمة.
(١٧) (م) ٦ - (١٩٢٩)
(١٨) فِيهِ جَوَاز أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْب بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة , وَلَوْ لَمْ يُذْبَح , لِقَوْلِهِ " إِنَّ أَخْذ الْكَلْب ذَكَاةٌ " فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابَهُ حَلَّ، وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ , وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدهمْ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلهُ الْكَلْب , لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقَ , وَلَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبَهِ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبَحَهُ , فَمَاتَ , حَلَّ، لِعُمُومِ قَوْله " فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْب ذَكَاة " وَهَذَا فِي الْمُعَلَّم. فتح الباري (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(١٩) (خ) ٥٤٧٥ , (م) ٤ - (١٩٢٩)
(٢٠) فِيهِ تَحْرِيم أَكْلِ الصَّيْد الَّذِي أَكَلَ الْكَلْب مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ الْكَلْب مُعَلَّمًا. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٢١) (خ) ٥٤٧٦ , (د) ٢٨٤٨
(٢٢) (خ) ٥٤٨٦
(٢٣) (خ) ٥٤٧٦
(٢٤) (خ) ٥٤٨٣
(٢٥) (خ) ٥٤٨٥
(٢٦) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْب آخَر فِي اِصْطِيَاده، وَمَحَلُّه مَا إِذَا اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ , أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة.
فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاة حَلَّ، ثُمَّ يُنْظُر , فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعًا , فَهُوَ لَهُمَا , وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيل فِي قَوْله " فَإِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبك , وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْره " , فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِل لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٤٠٤)
(٢٧) (خ) ٥٤٧٥ , (م) ٤ - (١٩٢٩) , (د) ٢٨٥٤
(٢٨) (س) ٤٣٠٤
(٢٩) (جة) ٣١٧٧
(٣٠) (حم) ١٨٢٨٨ , (س) ٤٣٠٤
(٣١) (س) ٤٣٠٤ , (د) ٢٨٢٤ , (جة) ٣١٧٧
(٣٢) (س) ٤٣٠٠
(٣٣) (م) ٦ - (١٩٢٩)
(٣٤) (خ) ٥٤٨٥ , (م) ٦ - (١٩٢٩) , (د) ٢٨٤٩
(٣٥) (ت) ١٤٦٨ , (س) ٤٣٠٢
(٣٦) (ت) ١٤٦٨
(٣٧) (م) ٦ - (١٩٢٩) , (د) ٢٨٥٠
(٣٨) (م) ٧ - (١٩٢٩) , (ت) ١٤٦٩ , (س) ٤٢٩٨
(٣٩) (حم) ١٩٤٠٧
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute