للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: (قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ (١) تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا (٢) وَغَيْرَ طَاهِرٍ؟ , عَمَّ ذَاكَ؟ , فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ (٣) أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ , طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ , فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (٤) أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (٥) (وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ) (٦) (فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (٧) (حَتَّى مَاتَ) (٨). (٩)


(١) مَعْنَاهُ الِاسْتِخْبَار , أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ كَذَا , وَاسْتِعْمَالُ أَرَأَيْت فِي الْإِخْبَار مَجَاز أَيْ: أَخْبِرُونِي عَنْ حَالَتِكُمْ الْعَجِيبَة، وَوَجْهُ الْمَجَاز أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِلْم بِالشَّيْءِ سَبَبًا لِلْإِخْبَارِ عَنْهُ، أَوْ الْإِبْصَارُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْإِحَاطَة بِهِ عِلْمًا , وَإِلَى صِحَّة الْإِخْبَار عَنْهُ اسْتُعْمِلَتْ الصِّيغَة الَّتِي لِطَلَبِ الْعِلْم، أَوْ لِطَلَبِ الْإِبْصَار فِي طَلَب الْخَيْر , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّلَب، فَفِيهِ مَجَازَانِ: اِسْتِعْمَال رَأَى الَّتِي بِمَعْنَى عَلِمَ , أَوْ أَبْصَرَ فِي الْإِخْبَار، وَاسْتِعْمَال الْهَمْزَة الَّتِي هِيَ لِطَلَبِ الرُّؤْيَة فِي طَلَب الْإِخْبَار. عون المعبود - (ج ١ / ص ٦٠)
(٢) أَيْ: سَوَاء كَانَ اِبْن عُمَر طَاهِرًا. عون المعبود - (ج ١ / ص ٦٠)
(٣) أَيْ: فِي شَأن الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج ١ / ص ٦٠)
(٤) أَيْ: الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. عون المعبود - (ج ١ / ص ٦٠)
(٥) (د) ٤٨
(٦) (حم) ٢٢٠١٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(٧) (د) ٤٨
(٨) (حم) ٢٢٠١٠
(٩) حسنه الألباني في المشكاة: ٤٢٦، وهداية الرواة: ٤٠٦