للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا , فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (١) وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ (٢) فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (٣) " (٤)


(١) أَيْ: حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْء , لَا كَمَا تُصْرَف الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٩)
(٢) أَيْ: أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٩)
(٣) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بِالْأُولَى: الْفَيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُه , أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُون سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقّهمْ مِنْ الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَف الْفَيْء.
وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ: مَا أُخِذَ عَنْوَة، فَيَكُون غَنِيمَةً , يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُس، وَبَاقِيهِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيْ: بَاقِيهَا.
وَقَدْ يَحْتَجّ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيث.
وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيّ الْخُمْسَ فِي الْفَيْء , كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلُّهُمْ فِي الْغَنِيمَة.
وَقَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْء.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. وَالله أَعْلَم شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٠٥)
(٤) (م) ٤٧ - (١٧٥٦) , (د) ٣٠٣٦ , (حم) ٨٢٠٠ , (حب) ٤٨٢٦