(٢) أَيْ: أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ١٩)(٣) قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بِالْأُولَى: الْفَيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُه , أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُون سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقّهمْ مِنْ الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَف الْفَيْء.وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ: مَا أُخِذَ عَنْوَة، فَيَكُون غَنِيمَةً , يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُس، وَبَاقِيهِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيْ: بَاقِيهَا.وَقَدْ يَحْتَجّ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيث.وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيّ الْخُمْسَ فِي الْفَيْء , كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلُّهُمْ فِي الْغَنِيمَة.وَقَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْء.قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. وَالله أَعْلَم شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٢٠٥)(٤) (م) ٤٧ - (١٧٥٦) , (د) ٣٠٣٦ , (حم) ٨٢٠٠ , (حب) ٤٨٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute