للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) (١) (خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ , حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (٢) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ , ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (٣) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (٤)) (٥) وفي رواية: (لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ , يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ , وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ) (٦) (قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ , فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا) (٧) (ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ , فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -) (٨) (فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ) (٩) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ , فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم -) (١٠) (فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا) (١١) (مَا قُلْتَ لَهُمْ , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا) (١٢)

(خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " , فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ , " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي , فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ , قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً) (١٣) (فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " , فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (١٤) (قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ) (١٥) (قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا , تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (١٦) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ , إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (١٧) (- فَحَثَا) (١٨) (عَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (١٩) (وَبَيْنَ يَدَيْهِ) (٢٠) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (٢١) (ثُمَّ مَشَيْنَا , فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ") (٢٢) (فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (٢٣) (قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ) (٢٤) (أَمْوَالًا) (٢٥) (هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , إِلَّا مَنْ قَالَ) (٢٦) (فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا , وَهَكَذَا , وَهَكَذَا) (٢٧) (- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) (٢٨) (فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ , وَعَنْ يَمِينِهِ , وَعَنْ شِمَالِهِ) (٢٩) (وَمِنْ خَلْفِهِ -) (٣٠) (وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) (٣١) (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ") (٣٢) (قَالَ (٣٣): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ , لَا تَعْتَرِيهِمْ (٣٤) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (٣٥) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ , إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (٣٦) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا , وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (٣٧) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (٣٨) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ , قَالَ: خُذْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً , فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (٣٩).


(١) (م) ٣٤ - (٩٩٢)
(٢) هِيَ الْحِجَارَة الْمُحْمَاة وَاحِدهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٦)
(٣) النُّغْض: الْعَظْم الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِص مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْض الْحَرَكَة , وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (ج ٤ / ص ٤٩٦)
(٤) أَيْ: يَضْطَرِب وَيَتَحَرَّك. فتح الباري لابن حجر - (ج ٤ / ص ٤٩٦)
(٥) (خ) ١٣٤٢
(٦) (حم) ٢١٥٠٨ , (م) ٣٥ - (٩٩٢)
(٧) (م) ٣٤ - (٩٩٢)
(٨) (حم) ٢١٥٢٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩) (خ) ١٣٤٢
(١٠) (م) ٣٥ - (٩٩٢) , (حم) ٢١٥٠٨
(١١) (خ) ١٣٤٢
(١٢) (م) ٣٤ - (٩٩٢)
(١٣) (خ) ٦٠٧٨ , (م) ٣٣ - (٩٤)
(١٤) (خ) ٦٠٧٩
(١٥) (خ) ١٣٤٢
(١٦) أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام.
(١٧) (خ) ٦٠٧٩
(١٨) (م) ٣٢ - (٩٤)
(١٩) (خ) ٦٠٧٩
(٢٠) (م) ٣٢ - (٩٤)
(٢١) (خ) ٦٠٧٩
(٢٢) (م) ٣٢ - (٩٤) , (خ) ٦٠٧٩
(٢٣) (خ) ٥٩١٣
(٢٤) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤)
(٢٥) (خ) ٦٢٦٢ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)
(٢٦) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤) , (س) ٢٤٤٠
(٢٧) (حم) ٢١٣٨٩ , (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٢ - (٩٤)
(٢٨) (م) ٣٢ - (٩٤)
(٢٩) (ت) ٦١٧ , (خ) ٦٠٧٩ , ٦٠٧٨ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)
(٣٠) (خ) ٦٠٧٩ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)
(٣١) (خ) ٦٠٧٨ , (م) ٣٣ - (٩٤)
(٣٢) (خ) ٦٠٧٩ , ٢٢٥٨ , (م) ٣٠ - (٩٩٠)
(٣٣) القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.
(٣٤) أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُب مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج ٣ / ص ٤٣١)
(٣٥) (م) ٣٤ - (٩٩٢)
(٣٦) أَرَادَ الِاحْتِجَاج لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب أَبِي ذَرّ.
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاته، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاء كَثُرَ أَمْ قَلَّ.
وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيح أَنَّ إِنْكَاره إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِين الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْت الْمَال , وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهه.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِين فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتهمْ , وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِه أَبُو بَكْر , وَعُمَر , وَعُثْمَان - رضي الله عنهم - وَتُوُفِّيَ فِي زَمَن عُثْمَان سَنَة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. شرح النووي (ج٣ / ص٤٣١)
(٣٧) (خ) ١٣٤٢
(٣٨) (م) ٣٤ - (٩٩٢)
(٣٩) (م) ٣٥ - (٩٩٢) , (حم) ٢١٥٠٨