للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ "، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟) (١) (قَالَ: " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ) (٢) (وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (٣) ") (٤)


(١) (ت) ٢٢٧٢ , (خ) ٦٥٨٩
(٢) (حم) ٢٥٠٢١ , (م) ٢٢٦٣
(٣) مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِي , وَلَا يَبْقَى مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا سَيَكُونُ إِلَّا الرُّؤْيَا , وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْإِلْهَامُ , فَإِنَّ فِيهِ إِخْبَارًا بِمَا سَيَكُونُ , وَهُوَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَحْيِ كَالرُّؤْيَا , وَيَقَعُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ , كَمَا فِي الْحَدِيثِ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ: " قَدْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى مِنْ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ " , وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أُمُورٍ مُغَيَّبَةٍ فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا , وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَصْرَ فِي الْمَنَامِ لِكَوْنِهِ يَشْمَلُ آحَادَ الْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافٍ التَّحْدِيث , فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَعْضِ , وَمَعَ كَوْنِهِ مُخْتَصًّا , فَإِنَّهُ نَادِرٌ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَنَامَ , لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٦٠)
(٤) (م) ٢٢٦٣ , (خ) ٦٥٨٢ , (ت) ٢٢٧٢