للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ هُوَ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ (١)؟ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢) " (٣)


(١) أَيْ: أَتَحْلِفُ بِاللهِ مَعَ أَنَّهُ أَمْرٌ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِهِ. عون المعبود (٩/ ٣٦٧)
(٢) أَيْ: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا لَأَنْكَرَهُ , قِيلَ: لَعَلَّ عُمَرَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ اِبْنَ الصَّيَّادِ مِنْ الدَّجَّالِينَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فَيَدَّعُونَ النُّبُوَّة , لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَرَدَّدَ , حَيْثُ قَالَ: " إِنْ يَكُنْ هُوَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ "، وَلَكِنْ فِيهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ إِطْلَاقِ الدَّجَّالِ هُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَل، فَالْوَجْهُ حَمْلُ يَمِينِهِ عَلَى الْجَوَازِ عِنْدِ غَلَبَةِ الظَّنّ , وَالله تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْبَعْثُ وَالنُّشُور ": اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَمْرِ اِبْن صَيَّادٍ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, هَلْ هُوَ الدَّجَّال؟، قَالَ: وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ, اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُوَافِقَ صِفَةُ اِبْنِ صَيَّادٍ صِفَةَ الدَّجَّالِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ بِالدَّجَّالِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَن , وَلَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ, وَكَانَ أَمْرُ اِبْنِ صَيَّادٍ فِتْنَةً اِبْتَلَى اللهُ تَعَالَى بِهَا عِبَادَهُ , فَعَصَمَ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا الْمُسْلِمِينَ وَوَقَاهُمْ شَرّهَا , قَالَ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَكْثَرُ مِنْ سُكُوتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ عُمَر، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي أَمْرِه , ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُهُ , كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ تَمِيم , اِنْتَهَى كَلَام الْبَيْهَقِيِّ. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٣٦٧)
(٣) (م) ٢٩٢٩ , (خ) ٦٩٢٢