للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) (١) (لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ , وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ") (٢)


(١) (د) ٤١١٣
(٢) (د) ٤١١٤ , (هق) ٣٠٣٦ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٨٠٣، وقال: (تنبيه): استدل المصنف (ابن ضويان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة , كالمزوجة , إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى , لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (٧/ ٩٤): " المراد بالحديث نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتها إذا زوَّجها , وهي ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.
إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة "
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لَا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى " والصحيح أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوجها , ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ