(٢) الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ: الْعُكَن , جَمْع عُكْنَة , وَهِيَ الطَّيَّة الَّتِي تَكُون فِي الْبَطْن مِنْ كَثْرَة السِّمَن , يُقَال: تَعَكَّنَ الْبَطْن: إِذَا صَارَ ذَلِكَ فِيهِ , وَلِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَانِ , فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَة الْبَطْن وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا , وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَة الظَّهْر , وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًا.وَحَاصِلُه: أَنَّهُ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَمْلُوءَة الْبَدَن , بِحَيْثُ يَكُون لِبَطْنِهَا عُكَن , وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا لِلسَّمِينَةِ مِنْ النِّسَاء , وَجَرَتْ عَادَة الرِّجَالِ غَالِبًا فِي الرَّغْبَة فِيمَنْ تَكُون بِتِلْكَ الصِّفَة. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٤٣)(٣) قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيث مَنْعُ الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء , وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ , وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج ٩ / ص ١٤٣)(٤) (م) ٣٣ - (٢١٨١) , (د) ٤١٠٧ , (خ) ٤٠٦٩(٥) (د) ٤١١٠ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٩٧(٦) (م) ٣٣ - (٢١٨١) , (حم) ٢٥٢٢٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute