وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي , فقد اختلفوا في صحبته , وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره " (١٨/ ١٢٤) التصريح بصحبته , لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن , عن ابن شهاب , عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإذن في العورات الثلاث؟ , فقال: " إذا وضعتُ ثيابي ... " إلخ , ولم يذكر الثانية والثالثة , وقُرَّةٌ هذا صدوق له مناكير , كما في " التقريب " , فإن توبع فهو حجة , وفي " الدر المنثور " (٥/ ٥٥): وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العورات الثلاث, فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين , وسكت عنه السيوطي , وما أظنه يصح. أ. هـ (٢) قال الألباني: معنى قول الحارثي في أثره: " ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر , لأنه وقت التجرُّد للمواقعة , أو للاغتسال , كما في الحديث المتفق عليه: " كان يدركُه الفجر , وهو جُنُب من أهله , ثم يغتسل ويصوم ". وأما قول ابن كثير: " لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق. أ. هـ (٣) (خد) ١٠٥٢ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٨٠٧