للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ , قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (١) وَهُوَ خَلَقَكَ (٢) " , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ , ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (٣) " , قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (٤)) (٥) (فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ , وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٧)} (٨) ") (٩)


(١) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٨١)
(٢) أَيْ أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك , فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ , وَجَعْلِ عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا , فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك , وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته - لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ , نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْكَ اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِكَ , بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك , وَإِنَّمَا خَلَقَكَ اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك.
وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٣٩٤)
(٣) أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُل مَعَكَ , مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي،
أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج ١٣ / ص ٢٧٦)
(٤) أَيْ: زَوْجَة جَارِك , وَمَعْنَى (تُزَانِي) أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الزِّنَا , وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَارِ أَشَدُّ قُبْحًا , وَأَعْظَمُ جُرْمًا , لِأَنَّ الْجَارَ يَتَوَقَّعُ مِنْ جَارِه الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه , وَيَأمَنُ بَوَائِقَهُ , وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ , فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلَّهُ بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ , مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُه مِنْهُ , كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج ١ / ص ١٨٧)
ورَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ , قَالُوا: حَرَام , قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة , أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره ".فتح الباري - (ج ١٣ / ص ٢٧٦)
(٥) (م) ٨٦ , (خ) ٤٢٠٧
(٦) الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج ١٩ / ص ٣٠٣)
(٧) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك , وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ , وَأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا , وَاللِّوَاط , وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ , وَالسِّحْر , وَقَذْف الْمُحْصَنَات , وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف , وَأَكْل الرِّبَا , وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر , فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج ١ / ص ١٨٧)
(٨) [الفرقان/٦٩]
(٩) (خ) ٦٤٦٨ , (م) ٨٦