(د) , وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ، فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا. (١)
الشَّرْح:
(سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنْ الْحَيْض. عون٣٥٧
(فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ , فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أَيْ: أَثَر الدَّم. عون٣٥٧
(فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ) أَيْ: فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان. عون٣٥٧
(قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا) أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَشْهُر مُتَوَالِيَات. عون٣٥٧
(لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا) أَيْ: لِعَدَمِ تَلَوُّثِ ثَوْبِهَا بِالدَّمِ , وَهَذَا الْحَدِيث فِي حُكْم الْمَرْفُوع لِأَنَّ عَدَم غَسْل ثَوْبهَا الَّذِي تَلْبَسهُ زَمَن الْحَيْض كَانَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهَا، وَالْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِف عَلَى فِعْلِهَا هُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. عون٣٥٧
(١) (د) ٣٥٧ , (حم) ٢٦١٦٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute