للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت س د جة) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ , فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ , وَإِنْ فَسَدَتْ , فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ") (١) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ , صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ , فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ) (٢) (فَإِنْ أَكْمَلَهَا (٣) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (٤)) (٥) (وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ) (٦) (مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ , قَالَ الرَّبُّ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (٧) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (٨) (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ , قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (٩)) (١٠) (ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ") (١١)


(١) (ت) ٤١٣
(٢) (طس) ١٨٥٩ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٥٧٣، الصَّحِيحَة: ١٣٥٨
(٣) أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٣٥٩)
(٤) أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل , يُكتب له تطوعا. ع
(٥) (جة) ١٤٢٦
(٦) (س) ٤٦٦
(٧) أَيْ: سُنَّة أَوْ نَافِلَة مِنْ الصَّلَاة , قَبْل الْفَرْض أَوْ بَعْده أَوْ مُطْلَقًا. عون (٢/ ٣٥٩)
(٨) (ت) ٤١٣
(٩) قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْد مِنْ الْفَرِيضَة بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع , يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَن وَالْهَيْئَات الْمَشْرُوعَة الْمُرَغَّب فِيهَا , مِنْ الْخُشُوع وَالْأَذْكَار وَالْأَدْعِيَة , وَأَنَّهُ يَحْصُل لَهُ ثَوَاب ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلهُ فِي الْفَرِيضَة , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع.
وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِض رَأسًا , فَلَمْ يُصَلِّهِ , فَيُعَوَّض عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّع وَالله تَعَالَى يَقْبَل مِنْ التَّطَوُّعَات الصَّحِيحَة عِوَضًا عَنْ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة , وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَل مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْل وَالْمَنّ، بَلْ لَهُ أَنْ يُسَامِح وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا لَا فَرِيضَة وَلَا نَفْلًا. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٣٥٩)
(١٠) (د) ٨٦٤
(١١) (جة) ١٤٢٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٥٧٤