للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طب) , وَعَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا , زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ (١) حَتَّى تَتِمَّ (٢) " (٣)


(١) السُّبْحة: صلاة النافلة , وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى.
(٢) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة, وأخلَّ بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مُكَمَّلَة السنن والآداب.
ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان , ولم يعلم به في الدنيا , يُتَمَّم له من تطوعه , ولا مانع من شموله للأمرين , فتدبَّر. فيض القدير - (ج ٦ / ص ٢٢١)
(٣) (طب) ج١٨ص٢٢ح٣٧ , صَحِيح الْجَامِع: ٦٣٤٨ , الصَّحِيحَة: ٢٣٥٠