ولا يخفى أن رواية أبي داود بلفظ " يضعون جنوبهم " تُبْطِل حَمْلَ الحديث على الجالس فضلا عن القائم , فلا مناصَّ للمُنْصِف من أحد أمرين: إما القول بأن النوم ناقض مطلقا - وهذا هو الذي نختاره - أو القول بأنه لَا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث , وحَمْلُهُ على النوم اليسير يُفَنِّدُه ما ذكرناه من هذا اللفظ , وكذا رواية الدارقطني وغيره بلفظ: " لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُوقَظُون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون " , وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا , والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض , وذلك لَا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية , ثم جاء الأمر بالوضوء منه، والله أعلم. أ. هـ