للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: (" وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَاءً لِلْغُسْلِ) (١) (مِنْ الْجَنَابَةِ) (٢) (وَسَتَرْتُهُ) (٣) (بِثَوْبٍ) (٤) (وَهُوَ يَغْتَسِلُ) (٥) (فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ) (٦) وفي رواية: (فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا) (٧) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (٨) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ) (٩) (فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى) (١٠) (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) (١١) وفي رواية: (ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ) (١٢) (دَلْكًا شَدِيدًا) (١٣) (ثُمَّ غَسَلَهَا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (١٤) (غَيْرَ رِجْلَيْهِ) (١٥) (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) (١٦) (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (١٧) (وَغَسَلَ رَأسَهُ ثَلَاثًا) (١٨) وفي رواية: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ) (١٩) وفي رواية: (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ , ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (٢٠) (ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) (٢١) (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) (٢٢) وفي رواية: (فَلَمْ يَأخُذْهُ , وَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٢٣) ") (٢٤)


(١) (خ) ٢٥٤ , (م) ٧٣ - (٣٣٧)
(٢) (خ) ٢٥٧ , (م) ٣٧ - (٣١٧)
(٣) (خ) ٢٦٣ , (م) ٧٣ - (٣٣٧) , (حم) ٢٦٨٩٩
(٤) (خ) ٢٧٢
(٥) (خ) ٢٧٧
(٦) (ت) ١٠٣ , (د) ٢٤٥ , (جة) ٥٧٣ , (حم) ٢٦٨٨٦
(٧) (خ) ٢٧٢
(٨) (خ) ٢٥٤ , (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣
(٩) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (خ) ٢٧٢ , (س) ٢٥٣ , (ت) ١٠٣
(١٠) (خ) ٢٤٦ , (س) ٤١٨
(١١) (خ) ٢٥٦
(١٢) (خ) ٢٥٧ , (ت) ١٠٣
(١٣) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣
(١٤) (خ) ٢٥٧ , (م) ٣٧ - (٣١٧)
(١٥) (خ) ٢٤٦ , (س) ٤١٨
(١٦) (خ) ٢٥٤ , (ت) ١٠٣
(١٧) (حم) ٢٦٨٨٦ , (جة) ٥٧٣ , (خ) ٢٧٠ , (ت) ١٠٣
(١٨) (خ) ٢٦٢ , (ت) ١٠٣
(١٩) (خ) ٢٧٠
(٢٠) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣ , (خ) ٢٤٦
(٢١) (خ) ٢٥٤ , (م) ٣٧ - (٣١٧) , (ت) ١٠٣ , (س) ٢٥٣
(٢٢) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (خ) ٢٥٦ , (س) ٢٥٣ , (حم) ٢٦٨٨٥
(٢٣) قال الألباني في الإرواء (ج١ص١٦٩ح ١٣٨): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى , والوضوء قبله , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده " , فإنه يشمل غسلهما أيضا , بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ: " ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه " , وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده , ونحوه في مسند أحمد , ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث " , لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم , وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (١٣١) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه: " ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وضوءه للصلاة غير رجليه " , قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة , ولعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ
(٢٤) (خ) ٢٧٢ , (د) ٢٤٥ , (جة) ٤٦٧