(٢) (خ) ٢٥٧ , (م) ٣٧ - (٣١٧) (٣) (خ) ٢٦٣ , (م) ٧٣ - (٣٣٧) , (حم) ٢٦٨٩٩ (٤) (خ) ٢٧٢ (٥) (خ) ٢٧٧ (٦) (ت) ١٠٣ , (د) ٢٤٥ , (جة) ٥٧٣ , (حم) ٢٦٨٨٦ (٧) (خ) ٢٧٢ (٨) (خ) ٢٥٤ , (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣ (٩) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (خ) ٢٧٢ , (س) ٢٥٣ , (ت) ١٠٣ (١٠) (خ) ٢٤٦ , (س) ٤١٨ (١١) (خ) ٢٥٦ (١٢) (خ) ٢٥٧ , (ت) ١٠٣ (١٣) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣ (١٤) (خ) ٢٥٧ , (م) ٣٧ - (٣١٧) (١٥) (خ) ٢٤٦ , (س) ٤١٨ (١٦) (خ) ٢٥٤ , (ت) ١٠٣ (١٧) (حم) ٢٦٨٨٦ , (جة) ٥٧٣ , (خ) ٢٧٠ , (ت) ١٠٣ (١٨) (خ) ٢٦٢ , (ت) ١٠٣ (١٩) (خ) ٢٧٠ (٢٠) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (س) ٢٥٣ , (خ) ٢٤٦ (٢١) (خ) ٢٥٤ , (م) ٣٧ - (٣١٧) , (ت) ١٠٣ , (س) ٢٥٣ (٢٢) (م) ٣٧ - (٣١٧) , (خ) ٢٥٦ , (س) ٢٥٣ , (حم) ٢٦٨٨٥ (٢٣) قال الألباني في الإرواء (ج١ص١٦٩ح ١٣٨): وقد استُدِل بالحديث أن من سُنن الغسل: إزالة الأذى , والوضوء قبله , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وأما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك في الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تَبَعًا لغيره من قول عائشة في أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا ومن قولها في آخره: " ثم غسل سائر جسده " , فإنه يشمل غسلهما أيضا , بل قد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم بلفظ: " ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه " , وله طربق أخرى عند الطيالسي في مسنده , ونحوه في مسند أحمد , ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها وهو ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عنها قالت: " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه الصلاة وغسل فرجه وقدميه .. الحديث " , لكن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم , وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (١٣١) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه وفيه: " ثم ننحى فغسل رجليه " وفي رواية للبخاري: " قالت: توضأ رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وضوءه للصلاة غير رجليه " , قلت: وهذا نصٌّ على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة , ولعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل. والله أعلم. أ. هـ (٢٤) (خ) ٢٧٢ , (د) ٢٤٥ , (جة) ٤٦٧