للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ (١)) (٢) (فَبَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا) (٣) (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) (٤) (وفي رواية: (فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ) (٥) (ثَلَاثًا) (٦) (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإنَاءِ , حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ ثُمَّ صَبَّ) (٧) (بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ وفي رواية: (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ) (٨) وفي رواية: (فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ) (٩) ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ , وفي رواية: (أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ) (١٠) ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا) (١١) (حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ) (١٢) (تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ) (١٣) (فَصَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا) (١٤) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا) (١٥) (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ) (١٦) (فَيَأخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ شَعَرِهِ) (١٧) وفي رواية: (ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ) (١٨) (حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ) (١٩) (عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ) (٢٠) وفي رواية: (مِلْءَ كَفَّيْهِ) (٢١) (فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا) (٢٢) (عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ) (٢٣) (ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) (٢٤) وفي رواية: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (٢٥) (فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ") (٢٦)


(١) الْحِلَابُ: إنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ , قال الْخَطَّابِيِّ: إنَاءٌ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ.
(٢) (خ) ٢٥٥ , (م) ٣٩ - (٣١٨) , (س) ٤٢٤ , (د) ٢٤٠
(٣) (م) ٤٣ - (٣٢١)
(٤) (س) ٤٢٢
(٥) (س) ٢٤٣ , (خ) ٢٦٩ , (م) ٣٥ - (٣١٦) , (ت) ١٠٤
(٦) (م) ٣٦ - (٣١٦) , (خ) ٢٤٥ , (س) ٢٤٦
(٧) (س) ٢٤٣
(٨) (س) ٢٤٦
(٩) (س) ٢٤٥
(١٠) (حم) ٢٥٤١٨ , (د) ٢٤٣ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(١١) (س) ٤٢٢ , (م) ٤٣ - (٣٢١) , (حم) ٢٤٦٩٢
(١٢) (م) ٤٣ - (٣٢١) , (س) ٢٤٣
(١٣) (م) ٣١٦ , (خ) ٢٦٩ , (ت) ١٠٤ , (س) ٤٢٠
(١٤) (س) ٢٤٣
(١٥) (س) ٢٤٦ , (حم) ٢٤٦٩٢
(١٦) (س) ٤٢٢ , (حم) ٢٤٦٩٢
(١٧) (م) ٣٥ - (٣١٦)
(١٨) (خ) ٢٤٥ , (س) ٤٢٠ , (د) ٢٤٠
(١٩) (خ) ٢٦٩ , (د) ٢٤٠
(٢٠) (خ) ٢٤٥ , (م) ٣٥ - (٣١٦) , (ت) ١٠٤ , (س) ٤٢٠
(٢١) (س) ٢٤٣ , (حم) ٢٤٣٠٢
(٢٢) (م) ٣٩ - (٣١٨) , (خ) ٢٥٥ , (د) ٢٤٠
(٢٣) (خ) ٢٥٥ , (م) ٣٩ - (٣١٨) , (د) ٢٤٠
(٢٤) (خ) ٢٤٥ , (م) ٣٥ - (٣١٦) , (س) ٢٤٣ , (حم) ٢٤٣٠٢
(٢٥) (خ) ٢٦٩ , (حم) ٢٥١٥١
(٢٦) (حم) ٢٤٦٩٢ , (م) ٣٥ - (٣١٦) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.