للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قط) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَيَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " (١)


(١) (قط) ج٤/ص١١ ح٣٠ , (هق) ١٤٧٠٣ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٥٩، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين , وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى. أ. هـ