للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، " فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ (١) " (٢)


(١) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد ط الرسالة - (٩/ ٣٧٢): تنبيه رد صاحب"الإرواء"٧/ ١٢٩ قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وسعيد بن منصور (١٥٤٦)، والطحاوي ٣/ ٥٢، والنسائي ٦/ ١٤١، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر.
قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حُسِبَتْ علي بتطليقة"، فهو نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم. أ. هـ
(٢) (حب) ٤٢٦٤ , (طل) ١٨٧١ , (يع) ٥٦٥٠ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٥٩