للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م حم) , وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ , فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ , وفي رواية: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (١) وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) (٢) وفي رواية: فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ (٣) " (٤)


(١) (م) ٣٠١٠ , (د) ٦٣٤
(٢) (حم) ١٤٥٥٨ , (خ) ٣٥٤ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٣) فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجباً في العبادة، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها» , فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه العبادة، ولهذا لو تركَ الإنسانُ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ أو الأخير في الصَّلاة مُتعمِّداً بطلت صلاتُه , وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمِّداً بطلت الصَّلاةُ , ولهذا نقول: إنَّ سَتْرَ العورة شرط لصحَّة الصَّلاة، وأنَّ من صَلَّى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصحِّ، فإن صلاتَه باطلةٌ , والله أعلم.
(٤) (م) ٣٠١٠ , (د) ٦٣٤