للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ ت س حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْحَجِّ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (١) (وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ) (٢) (يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ , يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ:) (٣) (إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ) (٤) (وَأَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ , وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) (٥)

الشَّرْح:

قال الحافظ: وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِلْبَابِ أَنَّ الطَّوَافَ إِذَا مُنِعَ فِيهِ التَّعَرِّي فَالصَّلَاةُ أَوْلَى إِذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ وَزِيَادَةٌ. فتح الباري (١/ ٤٦٦)


(١) (خ) ١٥٤٣ , (م) ١٣٤٧
(٢) (ت) ٣٠٩١ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١١٠١
(٣) (خ) ١٥٤٣
(٤) (ت) ٣٠٩١
(٥) (خ) ٣٦٢ , (م) ١٣٤٧