للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ش) , وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (١) تَذُبُّ عَنْهُ (٢). (٣)


(١) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر.
(٢) قال الألباني في الرد المفحم ص٩٤: وقد عارضَ هذا الأثرَ بعضُ مَنْ لا عِلم عنده من المقلِّدةِ بآية (الضَّرْب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني: تغطية الوجه , وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه.
كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر , وهذه ضرورة , كذا قال المسكين , كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَةً , يَحْرُمُ عليها القفازان , وأنَّ الذَّبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة , فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ , والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بَقَدَرِها كما يقول العلماء , لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص , وإبطالَ دلالاتها الصريحة, دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها, فهل من معتبر؟. أ. هـ
(٣) (ش) ٢٠٧٠٩ , (الآحاد والمثاني) ج١/ص٧٨ ح٢٤ , وصححه الألباني في الرد المفحم ص٩٤ , وجلباب المرأة المسلمة ص٩٦