للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) قَالَ: الْكَفُّ , وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (٢)


(١) [النور/٣١]
(٢) (ش) ١٧٠٠٣ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٩٠، تمام المنة ص١٦٠
وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا , فهذان الأثران الصحيحان مما يقوِّي حديث عائشة مرفوعا: " إن المرأة إذا بلغت المحيض , لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " , وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه , وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء , فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه , هداهم الله. أ. هـ