(٢) (حم) ١٨٨٧٠ , (س) ٨٨٩ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (٣) (س) ٩٣٢ (٤) (س) ٨٧٩ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , (جة) ٨٦٧ (٥) (س) ١١٠٢ , (د) ٧٣٧ , (حم) ١٨٨٦٩ (٦) (م) ٥٤ - (٤٠١) (٧) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٧ , (حم) ١٨٨٩٠ (٨) (س) ٨٨٧ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , (جة) ٨١٠ (٩) جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) ٢٢٠١٧ عن قبيصة بن هلب عن أبيه , قال: " رأيت النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ " , وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " , لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب , وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (٣٢٠٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/ ١٩٩، والطبراني ٢٢/ (٤١٥) و (٤٢١)، والدارقطني ١/ ٢٨٥، والبيهقي ٢/ ٢٩٥ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (٤٧٩)، والبيهقي ٢/ ٣٠، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ , لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه , وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: ٣٥٣ (١٠) (د) ٧٢٣ (١١) (س) ٩٣٢ , (ت) ٢٤٨ (١٢) (د) ٩٣٣ , (حم) ١٨٨٨٩ , انظر الصحيحة تحت حديث: ٤٦٤ (١٣) (د) ٩٣٢ , (س) ٨٧٩ , (ت) ٢٤٨ , (حم) ١٨٨٨٨ (١٤) (س) ٩٣٢ , (جة) ٨٥٥ , (حم) ١٨٨٦١ (١٥) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٨٦ (١٦) (حم) ١٨٨٧٠ , (س) ١١٥٩ (١٧) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (حم) ١٨٨٨٦ (١٨) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٩٨ (١٩) (حم) ١٨٨٩٨ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (٢٠) (حم) ١٨٨٩٧ , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (٢/ ٦٣٦) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (٢١) (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦ (٢٢) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١١٠٢ , (د) ٧٢٣ , (حم) ١٨٨٨٦ (٢٣) (حم) ١٨٨٧٠ (٢٤) (س) ١١٠٢ (٢٥) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ (٢٦) (د) ٧٢٣ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١٢٦٥ , (ت) ٢٧١ , (حم) ١٨٨٦٤ (٢٧) (حم) ١٨٨٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (٢٨) (حم) ١٨٨٧٠ (٢٩) (س) ١١٠٢ , (د) ٧٢٦ (٣٠) (حم) ١٨٨٩٧ , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (٢/ ٦٣٦) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (٣١) (س) ٨٨٩ (٣٢) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٤٠٥: وهذه زيادة هامة عند (د) ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين للعمل بها إلى إحيائها. أ. هـ وانظر صفة الصلاة ص١٥٤ (٣٣) (د) ٧٢٣ , (س) ٨٨٩ , وقال الشيخ الألباني: صحيح. (٣٤) (ت) ٢٩٢ (٣٥) (خز) ٦٩١ , (ت) ٢٩٢ , (حم) ١٨٨٧٠ (٣٦) (ت) ٢٩٢ , (د) ٧٢٦ (٣٧) (د) ٩٨٨ , (حم) ١٨٨٧٠ (٣٨) (س) ٨٨٩ , (حم) ١٨٨٩٠ (٣٩) (س) ١١٥٩ (٤٠) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٧٠ (٤١) (حم) ١٨٨٧٨ , (س) ٨٨٩ , (د) ٩٥٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. (٤٢) (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦ (٤٣) (حم) ١٨٨٧٨ , (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٧٠ (٤٤) جملة: (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا) عند (س حم) وقال الألباني في الصحيحة ٢٢٤٧: أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد (٤/ ٣١٨) والطبراني (٢٢/ ٣٥ / ٨٢) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٧١٧)، وصححها الألباني في الإرواء: ٣٦٧ وقال الألباني في تمام المنة ص٢١٧: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها , لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها , رواه أبو داود بإسناد صحيح , وذكره النووي " قلت: بل الإسناد غير صحيح , والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث , ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل , ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك , أو يقال: المثبت مقدم على النافي , وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " وحققت القول فيه في " تخريج صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وفي " ضعيف أبي داود " (١٧٥) بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه , وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير , وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها " , وكذلك رواه ثقتان عن عامر , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها , وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (٢/ ٩٠) دونها من طريق ابن عجلان أيضا , ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (٣/ ١٧٨) ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه , فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين , كأنه لا يهمه الناحية الفقهية , ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده , وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: " الهداية في تخريج أحاديث البداية ": " بداية المجتهد " يذهب فيه (٣/ ١٣٦ - ١٤٠) إلى تضعيف حديث وائل هذا , مدعيا أن هذا اللفظ (التحريك) إنما هو من تصرف الرواة , لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك , وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨ هـ قدم إليَّ أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان: " البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " لأحد الطلبة اليمانيين , وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره , لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة , ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المُصرِّحة بالتحريك , وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى , إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها: أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها , حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما , فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به , وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح , ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني , وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك , بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ - وهو الحق كما تقدم بيانه - فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك , لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان , كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي , أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا , فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده , وما لنا نذهب بعيدا؟ , فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قياما وهو قاعد , فأشار إليهم أن اجلسوا " متفق عليه , وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي , بل إنها كانت مقرونة بالتحريك , فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك , بل قد تكون موافقة لها , وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته , لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه , وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره , ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد , وليس مجرد الإشارة دون تحريك , ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " , وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها ". والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها , ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك , فقال في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: " لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة " قال: " هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ , فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك " , فأقول: نعم ليس فيه تحريك , ولا عكسه أيضا , وكلاهما محتمل , هذا هو الحق , والله يحب الإنصاف , فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل , وهو معنا كما قدمنا , نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات. ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك , فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه , كما هو اختيار الصنعاني في " سبل السلام " , وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: " المثبت مقدم على النافي " , ولأن وائلا - رضي الله عنه - كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولاسيما كيفية جلوسه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم كيف يصلي؟. . " الحديث , ثم قال: " ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها , ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد " , فقد تفرد وائل - رضي الله عنه - بهذا الوصف الدقيق لتشهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة , وهو: أولا: مكان المرفق على الفخذ , ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام , ثالثا: رفع السبابة وتحريكها , رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء , خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات. أقول: فمن الخطأ الجلي ردُّ التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين: الأول: أنهم رووا الإشارة , وهي لا تنافي التحريك كما تقدم , الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه , فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به , فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات ": " كان من الحفاظ المتقنين , وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات , وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] " , وقال عنه الدارقطني: " من الأثبات الأئمة " والله ولي التوفيق. أ. هـ (٤٥) (س) ٨٨٩ , (جة) ٩١٢ , (حم) ١٨٨٩٠ (٤٦) (جة) ٩١٢ , وقال الشيخ الألباني: صحيح , وانظر صفة الصلاة ص ١٥٨، وصححه الألباني في الإرواء: ٣٦٧ (٤٧) (د) ٩٣٣ (٤٨) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٢٦: إذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الاولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا، لأنها لم ترد في أحاديث السلام الاخرى , فثبت من ذلك أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يداوم عليها، ولكن تارة وتارة أ. هـ (٤٩) (د) ٩٩٧ , (حم) ١٨٨٧٣ (٥٠) (د) ٩٣٣ , (حم) ١٨٨٧٣ (٥١) (س) ١١٥٩ (٥٢) (د) ٧٢٩ (٥٣) (د) ٧٢٧ (٥٤) (د) ٧٢٩ (٥٥) (د) ٧٢٨ , (حم) ١٨٨٩٦ (٥٦) (د) ٧٢٧ , (حم) ١٨٨٩٦ (٥٧) (د) ٧٢٩ , (س) ١١٥٩ , (حم) ١٨٨٦٧ (٥٨) (حم) ١٨٨٩٠ , انظر (الإرواء) (٢/ ٦٩) , (تمام المنة) (١/ ٢٢١) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.