للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م ت س د جة حم خز) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ) (١) (إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ يُصَلِّي , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) (٣) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ) (٤) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) (٥) (ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى) (٦) (عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) (٧) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) (٨) (عَلَى صَدْرِهِ) (٩) (وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ) (١٠) (فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , قَالَ: آمِينَ) (١١) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ) (١٢) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) (١٣) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ") (١٤) (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ , أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ , ثُمَّ رَفَعَهُمَا) (١٥) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (١٦) (ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ) (١٧) (وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (١٨) (وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ) (١٩) وفي رواية: (وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ) (٢٠) (فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ) (٢١) (قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَرَفَعَ يَدَيْهِ) (٢٢) (حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢٣) (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ) (٢٤) (فَلَمَّا سَجَدَ) (٢٥) (وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ) (٢٦) (وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ) (٢٧) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٢٨) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ) (٢٩) (وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ) (٣٠) (ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ) (٣١) (مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ (٣٢)) (٣٣) (فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ -) (٣٤) (افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى) (٣٥) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى) (٣٦) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (٣٧) وفي رواية: (عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) (٣٨) (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (٣٩) (وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) (٤٠) (ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ) (٤١) (مِنْ الْيُمْنَى) (٤٢) (وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ) (٤٣) (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا (٤٤)) (٤٥) (فِي التَّشَهُّدِ) (٤٦) (وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ:) (٤٧) (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (٤٨) وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) (٤٩) (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ ") (٥٠) (قَالَ: ثُمَّ) (٥١) (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (٥٢) (بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ) (٥٣) (فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ) (٥٤) (يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ) (٥٥) (تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ) (٥٦) وفي رواية: (يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ) (٥٧) (مِنْ الْبَرْدِ ") (٥٨)


(١) (ت) ٢٩٢
(٢) (حم) ١٨٨٧٠ , (س) ٨٨٩ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٣) (س) ٩٣٢
(٤) (س) ٨٧٩ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , (جة) ٨٦٧
(٥) (س) ١١٠٢ , (د) ٧٣٧ , (حم) ١٨٨٦٩
(٦) (م) ٥٤ - (٤٠١)
(٧) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٧ , (حم) ١٨٨٩٠
(٨) (س) ٨٨٧ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦ , (جة) ٨١٠
(٩) جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) ٢٢٠١٧ عن قبيصة بن هلب عن أبيه , قال: " رأيت النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ " , وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " , لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب , وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (٣٢٠٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/ ١٩٩، والطبراني ٢٢/ (٤١٥) و (٤٢١)، والدارقطني ١/ ٢٨٥، والبيهقي ٢/ ٢٩٥ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (٤٧٩)، والبيهقي ٢/ ٣٠، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ
وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ , لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه , وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ
وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: ٣٥٣
(١٠) (د) ٧٢٣
(١١) (س) ٩٣٢ , (ت) ٢٤٨
(١٢) (د) ٩٣٣ , (حم) ١٨٨٨٩ , انظر الصحيحة تحت حديث: ٤٦٤
(١٣) (د) ٩٣٢ , (س) ٨٧٩ , (ت) ٢٤٨ , (حم) ١٨٨٨٨
(١٤) (س) ٩٣٢ , (جة) ٨٥٥ , (حم) ١٨٨٦١
(١٥) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٨٦
(١٦) (حم) ١٨٨٧٠ , (س) ١١٥٩
(١٧) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (حم) ١٨٨٨٦
(١٨) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٩٨
(١٩) (حم) ١٨٨٩٨ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٢٠) (حم) ١٨٨٩٧ , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (٢/ ٦٣٦) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٢١) (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦
(٢٢) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١١٠٢ , (د) ٧٢٣ , (حم) ١٨٨٨٦
(٢٣) (حم) ١٨٨٧٠
(٢٤) (س) ١١٠٢
(٢٥) (م) ٥٤ - (٤٠١) , (د) ٧٢٦
(٢٦) (د) ٧٢٣ , (م) ٥٤ - (٤٠١) , (س) ١٢٦٥ , (ت) ٢٧١ , (حم) ١٨٨٦٤
(٢٧) (حم) ١٨٨٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٢٨) (حم) ١٨٨٧٠
(٢٩) (س) ١١٠٢ , (د) ٧٢٦
(٣٠) (حم) ١٨٨٩٧ , صححه الألباني في (صفة الصلاة) (٢/ ٦٣٦) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٣١) (س) ٨٨٩
(٣٢) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٤٠٥: وهذه زيادة هامة عند (د) ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين للعمل بها إلى إحيائها. أ. هـ وانظر صفة الصلاة ص١٥٤
(٣٣) (د) ٧٢٣ , (س) ٨٨٩ , وقال الشيخ الألباني: صحيح.
(٣٤) (ت) ٢٩٢
(٣٥) (خز) ٦٩١ , (ت) ٢٩٢ , (حم) ١٨٨٧٠
(٣٦) (ت) ٢٩٢ , (د) ٧٢٦
(٣٧) (د) ٩٨٨ , (حم) ١٨٨٧٠
(٣٨) (س) ٨٨٩ , (حم) ١٨٨٩٠
(٣٩) (س) ١١٥٩
(٤٠) (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٧٠
(٤١) (حم) ١٨٨٧٨ , (س) ٨٨٩ , (د) ٩٥٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٤٢) (س) ١٢٦٥ , (د) ٧٢٦
(٤٣) (حم) ١٨٨٧٨ , (س) ٨٨٩ , (د) ٧٢٦ , (حم) ١٨٨٧٠
(٤٤) جملة: (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا) عند (س حم) وقال الألباني في الصحيحة ٢٢٤٧: أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد (٤/ ٣١٨) والطبراني (٢٢/ ٣٥ / ٨٢) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٧١٧)، وصححها الألباني في الإرواء: ٣٦٧
وقال الألباني في تمام المنة ص٢١٧: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها , لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها , رواه أبو داود بإسناد صحيح , وذكره النووي "
قلت: بل الإسناد غير صحيح , والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث , ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل , ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك , أو يقال: المثبت مقدم على النافي , وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " وحققت القول فيه في " تخريج صفة صلاة النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وفي " ضعيف أبي داود " (١٧٥) بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه , وخلاصة ذلك: أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير , وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: " لا يحركها " , وكذلك رواه ثقتان عن عامر , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها , وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث (٢/ ٩٠) دونها من طريق ابن عجلان أيضا , ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه وقواه في تعليقه على " شرح السنة " (٣/ ١٧٨) ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه , فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين , كأنه لا يهمه الناحية الفقهية , ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده ,
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: " الهداية في تخريج أحاديث البداية ": " بداية المجتهد " يذهب فيه (٣/ ١٣٦ - ١٤٠) إلى تضعيف حديث وائل هذا , مدعيا أن هذا اللفظ (التحريك) إنما هو من تصرف الرواة , لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك , وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨ هـ قدم إليَّ أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان: " البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " لأحد الطلبة اليمانيين , وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره , لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة , ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المُصرِّحة بالتحريك , وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى , إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها:
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها , حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما , فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به , وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح , ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني , وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك , بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ - وهو الحق كما تقدم بيانه - فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك , لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان , كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي , أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا , فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده , وما لنا نذهب بعيدا؟ , فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قياما وهو قاعد , فأشار إليهم أن اجلسوا " متفق عليه , وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي , بل إنها كانت مقرونة بالتحريك , فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك , بل قد تكون موافقة لها , وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته , لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه ,
وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره , ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد , وليس مجرد الإشارة دون تحريك ,
ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في " صحيحه " بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: " وأشار بإصبعه السبابة يحركها " , وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها ".
والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها , ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك , فقال في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: " لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة "
قال: " هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ , فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك " ,
فأقول: نعم ليس فيه تحريك , ولا عكسه أيضا , وكلاهما محتمل , هذا هو الحق , والله يحب الإنصاف , فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل , وهو معنا كما قدمنا , نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات.
ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك , فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه , كما هو اختيار الصنعاني في " سبل السلام " , وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: " المثبت مقدم على النافي " , ولأن وائلا - رضي الله عنه - كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولاسيما كيفية جلوسه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في التشهد فقد قال: " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم كيف يصلي؟. . " الحديث , ثم قال: " ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها , ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد " , فقد تفرد وائل - رضي الله عنه - بهذا الوصف الدقيق لتشهده - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة , وهو: أولا: مكان المرفق على الفخذ ,
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام ,
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها ,
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء ,
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي ردُّ التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة , وهي لا تنافي التحريك كما تقدم ,
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه , فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به , فقد قال ابن حبان فيه في " الثقات ": " كان من الحفاظ المتقنين , وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات , وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] " , وقال عنه الدارقطني: " من الأثبات الأئمة " والله ولي التوفيق. أ. هـ
(٤٥) (س) ٨٨٩ , (جة) ٩١٢ , (حم) ١٨٨٩٠
(٤٦) (جة) ٩١٢ , وقال الشيخ الألباني: صحيح , وانظر صفة الصلاة ص ١٥٨، وصححه الألباني في الإرواء: ٣٦٧
(٤٧) (د) ٩٣٣
(٤٨) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٢٦: إذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الاولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا، لأنها لم ترد في أحاديث السلام الاخرى , فثبت من ذلك أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يداوم عليها، ولكن تارة وتارة أ. هـ
(٤٩) (د) ٩٩٧ , (حم) ١٨٨٧٣
(٥٠) (د) ٩٣٣ , (حم) ١٨٨٧٣
(٥١) (س) ١١٥٩
(٥٢) (د) ٧٢٩
(٥٣) (د) ٧٢٧
(٥٤) (د) ٧٢٩
(٥٥) (د) ٧٢٨ , (حم) ١٨٨٩٦
(٥٦) (د) ٧٢٧ , (حم) ١٨٨٩٦
(٥٧) (د) ٧٢٩ , (س) ١١٥٩ , (حم) ١٨٨٦٧
(٥٨) (حم) ١٨٨٩٠ , انظر (الإرواء) (٢/ ٦٩) , (تمام المنة) (١/ ٢٢١) , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.