للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، " فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ "، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ (١) " , فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي: مَا شَأنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: " فَأَعْجَبْتُهُ، فَدَعَا اللهَ لِي أَنْ يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَامَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَنْفُخُ "، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ، " فَقَامَ فَصَلَّى مَا أَعَادَ وُضُوءًا " (٢)


(١) أي: تأخرت.
(٢) (حم) ٣٠٦١ , (ك) ٦٢٧٩، انظر الصَّحِيحَة: ٦٠٦ , ٢٥٩٠ ,
وقال الألباني: فائدة فقهية هامة قد لَا توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه، غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام، أو نحوه وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في " موطئه " عَنْ نافع أنه قال: " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه ".
ثم روى عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يُسَبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه. وإسناده صحيح أيضا.
بل قد صح ذلك من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس، فجلس - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حذاءه عن يساره، (مختصر البخاري / ٣٦٦)، ومن تراجم البخاري (٥٧ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر (١٠ - كتاب الأذان) والتعليق عليه. أ. هـ