للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (١) وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ (٢)) (٣) (فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ") (٤)


(١) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٣٦١)
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص٥٨: قال العلماء: " المراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ".
وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة , لا أفخر منه ولا أحقر , ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يُجعل كفنه من جنس ذلك!؟. أ. هـ
(٣) (م) ٤٩ - (٩٤٣) , (س) ١٨٩٥ , (د) ٣١٤٨ , (جة) ١٤٧٤ , (حم) ١٤١٧٨
(٤) أخرجه الخطيب (٩/ ٨٠). وأخرجه أيضًا: العقيلى (٢/ ٥٥، ترجمة ٤٩٠ راشد أبو مسرة) , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٨٤٥ , الصحيحة: ١٤٢٥