للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا , فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " (١)

وفي رواية (٢): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "


(١) (د) ٣١٥٠ , (هق) ٦٤٨٤ , (ش) ١١١٢٩
(٢) (حم) ١٤٦٤١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٨٥ , أحكام الجنائز ص٦٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.