للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك قط فر) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجَرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ , وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَلَاةُ) (١) (فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ (٢)) (٣) (- وَهُو الْكَاذِبُ - يَذْهَبُ طُولَا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا) (٤) (فلَا يُحِلُّ الصَلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ) (٥) (وَالْفَجْرُ الْآخَرُ يَذْهَبُ عَرْضًا) (٦) (فِي الأُفُقِ) (٧) (وَلَا يَذْهَبُ طولَا) (٨) (فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (٩) ") (١٠)


(١) (قط) ج٢ص١٦٥ح٤ , (خز) ٣٥٦ , (ك) ٦٨٧ , (هق) ١٩٩٠ , انظر الصَّحِيحَة: ٦٩٣
(٢) كَذَنَبِ السِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ: وَهُوَ الذِّئْبُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا , بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ , فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ , وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا. سبل السلام - (ج ١ / ص ٣٨٧)
(٣) (ك) ٦٨٨ , (ش) ٩٠٧١ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٧٨
(٤) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٠٠٢
(٥) (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (ك) ٦٨٨ , (خز) ١٩٢٧ , (ش) ٩٠٧١
(٦) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠
(٧) (ك) ٦٨٨ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢
(٨) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠
(٩) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا , قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَوْلُهُ: " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ , وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ , يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ , " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ": يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ , لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ , وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ , وَقَوْلُهُ: " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. أ. هـ
وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح٦٩٣: في الحديث وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق , وهو بعد الفجر الفلكي بنصف ساعة تقريبا , فيحرم فيه الطعام , وتحل فيه الصلاة. أ. هـ
(١٠) (ك) ٦٨٨ , (خز) ١٩٢٧ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢