(٢) كَذَنَبِ السِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ: وَهُوَ الذِّئْبُ , وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا , بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ , فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ , وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا. سبل السلام - (ج ١ / ص ٣٨٧)(٣) (ك) ٦٨٨ , (ش) ٩٠٧١ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٧٨(٤) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٠٠٢(٥) (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (ك) ٦٨٨ , (خز) ١٩٢٧ , (ش) ٩٠٧١(٦) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠(٧) (ك) ٦٨٨ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢(٨) (زهر الفردوس) ج٢ص٣٦٥ , وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج٣ص١٦٠(٩) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا , قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَوْلُهُ: " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ , وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ , يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ , " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ": يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ , لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ , وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ , وَقَوْلُهُ: " وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. أ. هـوقال الألباني في الصَّحِيحَة ح٦٩٣: في الحديث وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق , وهو بعد الفجر الفلكي بنصف ساعة تقريبا , فيحرم فيه الطعام , وتحل فيه الصلاة. أ. هـ(١٠) (ك) ٦٨٨ , (خز) ١٩٢٧ , (قط) ج١/ص٢٦٨ ح١ , (هق) ١٦٤٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute