وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - بِطَوْقها إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء! وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ". على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة - رضي الله عنها - كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها - رضي الله عنها -. أ. هـ