للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا (١) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (٢) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (٣) "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") (٤) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (٥) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (٦) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) (٧) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (٨) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (٩) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (١٠) (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١١) (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) (١٢) (يَوْمَ وِرْدِهَا (١٣)) (١٤) (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ") (١٥)


(١) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٢) أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ , وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج٤/ ص ٦٩)
(٣) أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٤) (م) ٩٨٧
(٥) أَيْ: النَّفِيسَة.
(٦) (الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن , وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون , أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ , تُعَار لِدَرِّهَا , فَإِذَا حُلِبَتْ , رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٧) أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا.
(٨) أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(٩) إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ , لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه , وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة , فَهِيَ مَطْرُوقَة , وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٦٩)
(١٠) (د) ١٦٥٨ , (م) ٩٨٨
(١١) (م) ٩٨٨
(١٢) (خ) ١٣٣٧
(١٣) الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ , وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج ٧ / ص ٢٤٥)
(١٤) (م) ٩٨٧
(١٥) (س) ٢٤٤٢