للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ش قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) (١) (وَهُوَ أَعْمَى) (٢) (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) (٣) (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) (٤) (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَاجٌّ ") (٥)

(فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) (٦) (الْمَدِينَةَ) (٧) (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) (٨) (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (٩) وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) (١٠) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (١١) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ, إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (١٢) عَلَى الْجِلْدِ (١٣)) (١٤) (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) (١٥)


(١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧٦١ , (د) ١٩٠٥
(٦) (س) ٢٧٦١
(٧) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٩) (س) ٢٧٤٠ , (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٢٥ - (١٢١١)
(١٠) (حم) ١٤٤٨٠ , (س) ٢٧٤٠ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة ".
قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ , سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا.
وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه , لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه , أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ
(١٢) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال: رَدَعَ , إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٠٦)
(١٣) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات , أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ
(١٤) (خ) ١٤٧٠ , (هق) ٨٧٣١ عن ابن عباس.
(١٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (حم) ١٤١٤٨ عن جابر