(٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ (٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ (٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ (٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٢٧٦١ , (د) ١٩٠٥ (٦) (س) ٢٧٦١ (٧) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ (٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ (٩) (س) ٢٧٤٠ , (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٢٥ - (١٢١١) (١٠) (حم) ١٤٤٨٠ , (س) ٢٧٤٠ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (١١) قال الألباني في حجة النبي ص٩٣: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة ". قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ , سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا. وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه , لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه , أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (١٢) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال: رَدَعَ , إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ٤٠٦) (١٣) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات , أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ (١٤) (خ) ١٤٧٠ , (هق) ٨٧٣١ عن ابن عباس. (١٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (حم) ١٤١٤٨ عن جابر