(١٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ (١٨) (س) ٢٦٦٤ , (جة) ٢٩١٢ (١٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٢٠) قال الألباني في حجة النبي ص٩٥: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يُحرم عقب صلاة , إما فرضٍ , وإما تطوعٍ - إن كان وقتُ تطوعٍ في أحد القولين - وفي الآخَر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , هذا أرجح ". أ. هـ (٢١) (م) ٢٠٥ - (١٢٤٣) , (س) ٢٧٩١ (٢٢) يعني أنه لم يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص٥١ (٢٣) (س) ٢٧٥٦ (٢٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٢٥) (حم) ١٣٨٥٨ (٢٦) (خ) ١٦٢٨ (٢٧) (خ) ١٤٧٦ , (د) ١٧٩٦ , (حم) ١٣٨٥٨ (٢٨) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا , وَعَلَى كُلّ ضَامِر} [الحج: ٢٧] وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل , اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل , لِمَشَقَّتِهِ. وَهَذَا فَاسِد , لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم (ج٤ص٣١٢) قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة , والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجة , وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة , وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم ٤٩٦ - ٤٩٧). وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حجُّه ماشيا أفضل ". قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص٥٣) (٢٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٣٠) (س) ٢٨١٤ , (د) ١٨٠٤ عن ابن عباس (٣١) (م) ١٨٤ - (١٢٣١) , (حم) ٤٩٩٦ عن ابن عمر , (خ) ١٤٨٧ , (ت) ٨٢٠ عن عائشة , (خ) ١٦٩٣ عن جابر , (س) ٢٨٧١ عن ابن عباس (٣٢) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ عن ابن عمر (٣٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ, وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) ٨٢٠ (٣٤) (ت) ٩٤٧ , (جة) ٣٠٧٦ عن جابر , (حم) ٤٩٩٦ عن أنس (٣٥) (س) ٣٧٦٦ (٣٦) (خ) ١٦٠٦ (٣٧) (خ) ١٤٧٠ (٣٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٣٩) (حم) ١٤٤٨٠ (٤٠) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية, لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم بها وبه قال مالك والشافعي. وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين , وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله , والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره , كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلمٌ لحكمك , مطيعٌ لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -. أ. هـ (حجة النبي ص٥٥) (٤١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ (٤٢) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (خ) ١٤٩٣ (٤٣) (م) ٢١٢ - (١٢٤٨) , (حب) ٣٧٩٣ (٤٤) (خ) ١٤٩٥ , (م) ١٤٦ - (١٢١٦) , (حم) ١٤٨٧٦ (٤٥) (خ) ٢٩٠ , (م) ١١٩ - (١٢١١) عن عائشة , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ عن جابر. (٤٦) (جة) ٢٩٨٠ , (س) ٢٨٠٥ عن جابر (٤٧) (م) ١١٤ - (١٢١١) (٤٨) (د) ١٧٧٨ (٤٩) (خ) ١٦٩٤ , ١٦٩١ , (م) ١١٥ - (١٢١١) , (د) ١٧٧٨ , (حم) ٢٥٦٢٨ (٥٠) (خ) ١٤٨١ , (م) ١١١ - (١٢١١) , (د) ١٧٨١ (٥١) (جة) ٣٠٧٥ , (خ) ١٤٨٧ , (د) ١٧٧٩ (٥٢) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٠٣: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخيَّر في إحرامه , من شاء جعله حجا مفردا , أو قِرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الأحاديث الواردة في حَجِّه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وخصوصا حديث جابر الطويل - يتبين له أن التخيير المذكور لنا , كان في مبدأ حجته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وعليه يدل حديث عائشة هذا, ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلَّنا على أن الامر لم يستقرَّ على ذلك, بل أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كلَّ من لم يَسُق الهديَ من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلَّت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعةً مستمرة إلى يوم القيامة , فقال حين سئل عنه: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلُّل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر , ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتُّع , لأنه آخِر الأمرين من رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما حكاه المصنف عن الإمام احمد. أ. هـ (٥٣) (م) ١٢٤ - (١٢١١) (٥٤) (خ) ٣١١ , (م) ١١٤ - (١٢١١) , (س) ٢٩٩١ , (د) ١٧٧٨ (٥٥) (خ) ٣١٠ (٥٦) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ , يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ. (د) ١٢١٥ (٥٧) (م) ١١٩ - (١٢١١) , (خ) ٢٩٠ , (د) ١٧٨٥ (٥٨) (د) ١٧٨١