للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي , وَاسْتَثْفِرِي (١٦) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (١٧) (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) (١٨) (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) (١٩) (الظُّهْرَ (٢٠)) (٢١) (وَهُوَ صَامِتٌ (٢٢)) (٢٣) (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) (٢٤) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) (٢٥) (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) (٢٦) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ , وَسَبَّحَ , وَكَبَّرَ) (٢٧) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (٢٨) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ , وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) (٢٩) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْعُمْرَةِ) (٣٠)

وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (٣١)

وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (٣٢)

وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٣٣) ") (٣٤)

(- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (٣٥) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (٣٦) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (٣٧) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (٣٨) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمَعُ) (٣٩) (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَلْبِيَتَهُ (٤٠) " , قَالَ جَابِرٌ:) (٤١) وَ (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) (٤٢) (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) (٤٣) (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) (٤٤) (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (٤٥)

وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (٤٦)

وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) (٤٧) (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) (٤٨) (وَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) (٤٩) وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") (٥٠) قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (٥١)

وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ (٥٢)) (٥٣) (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (٥٤)

وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) (٥٥) (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ (٥٦) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) (٥٧) (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) (٥٨)


(١٦) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة , بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.
(١٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(١٨) (س) ٢٦٦٤ , (جة) ٢٩١٢
(١٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠) قال الألباني في حجة النبي ص٩٥: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يُحرم عقب صلاة , إما فرضٍ , وإما تطوعٍ - إن كان وقتُ تطوعٍ في أحد القولين - وفي الآخَر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , هذا أرجح ". أ. هـ
(٢١) (م) ٢٠٥ - (١٢٤٣) , (س) ٢٧٩١
(٢٢) يعني أنه لم يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص٥١
(٢٣) (س) ٢٧٥٦
(٢٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٥) (حم) ١٣٨٥٨
(٢٦) (خ) ١٦٢٨
(٢٧) (خ) ١٤٧٦ , (د) ١٧٩٦ , (حم) ١٣٨٥٨
(٢٨) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا , وَعَلَى كُلّ ضَامِر} [الحج: ٢٧]
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل , اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة.
وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل , لِمَشَقَّتِهِ.
وَهَذَا فَاسِد , لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم (ج٤ص٣١٢)
قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة , والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجة , وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة , وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم ٤٩٦ - ٤٩٧).
وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حجُّه ماشيا أفضل ".
قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص٥٣)
(٢٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٠) (س) ٢٨١٤ , (د) ١٨٠٤ عن ابن عباس
(٣١) (م) ١٨٤ - (١٢٣١) , (حم) ٤٩٩٦ عن ابن عمر , (خ) ١٤٨٧ ,
(ت) ٨٢٠ عن عائشة , (خ) ١٦٩٣ عن جابر , (س) ٢٨٧١ عن ابن عباس
(٣٢) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ عن ابن عمر
(٣٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ, وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) ٨٢٠
(٣٤) (ت) ٩٤٧ , (جة) ٣٠٧٦ عن جابر , (حم) ٤٩٩٦ عن أنس
(٣٥) (س) ٣٧٦٦
(٣٦) (خ) ١٦٠٦
(٣٧) (خ) ١٤٧٠
(٣٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٩) (حم) ١٤٤٨٠
(٤٠) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية, لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم بها وبه قال مالك والشافعي.
وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين , وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره.
والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله , والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره , كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلمٌ لحكمك , مطيعٌ لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -. أ. هـ (حجة النبي ص٥٥)
(٤١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٤٢) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (خ) ١٤٩٣
(٤٣) (م) ٢١٢ - (١٢٤٨) , (حب) ٣٧٩٣
(٤٤) (خ) ١٤٩٥ , (م) ١٤٦ - (١٢١٦) , (حم) ١٤٨٧٦
(٤٥) (خ) ٢٩٠ , (م) ١١٩ - (١٢١١) عن عائشة , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ عن جابر.
(٤٦) (جة) ٢٩٨٠ , (س) ٢٨٠٥ عن جابر
(٤٧) (م) ١١٤ - (١٢١١)
(٤٨) (د) ١٧٧٨
(٤٩) (خ) ١٦٩٤ , ١٦٩١ , (م) ١١٥ - (١٢١١) , (د) ١٧٧٨ , (حم) ٢٥٦٢٨
(٥٠) (خ) ١٤٨١ , (م) ١١١ - (١٢١١) , (د) ١٧٨١
(٥١) (جة) ٣٠٧٥ , (خ) ١٤٨٧ , (د) ١٧٧٩
(٥٢) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٠٣: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخيَّر في إحرامه , من شاء جعله حجا مفردا , أو قِرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الأحاديث الواردة في حَجِّه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وخصوصا حديث جابر الطويل - يتبين له أن التخيير المذكور لنا , كان في مبدأ حجته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وعليه يدل حديث عائشة هذا, ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلَّنا على أن الامر لم يستقرَّ على ذلك, بل أمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كلَّ من لم يَسُق الهديَ من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلَّت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعةً مستمرة إلى يوم القيامة , فقال حين سئل عنه: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلُّل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر , ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتُّع , لأنه آخِر الأمرين من رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كما حكاه المصنف عن الإمام احمد. أ. هـ
(٥٣) (م) ١٢٤ - (١٢١١)
(٥٤) (خ) ٣١١ , (م) ١١٤ - (١٢١١) , (س) ٢٩٩١ , (د) ١٧٧٨
(٥٥) (خ) ٣١٠
(٥٦) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ , يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ. (د) ١٢١٥
(٥٧) (م) ١١٩ - (١٢١١) , (خ) ٢٩٠ , (د) ١٧٨٥
(٥٨) (د) ١٧٨١