للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ جَابِرٌ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (٥٩)

وفي رواية: (صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) (٦٠) (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ") (٦١) وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَابَ الْمَسْجِدِ , فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ (٦٢) وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) (٦٣) (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ (٦٤)) (٦٥) (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (٦٦) (وَمَشَى أَرْبَعًا) (٦٧) (عَلَى هَيِّنَتِهِ (٦٨)) (٦٩) (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) (٧٠) (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) (٧١) (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) (٧٢) (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) (٧٣)

وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) (٧٤) (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (٧٥)) (٧٦) (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) (٧٧) (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (٧٨)

وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) (٧٩) (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} (٨٠) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (٨١)

وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) (٨٢)

وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ (٨٣)) (٨٤) (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) (٨٥)

وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) (٨٦) (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) (٨٧) (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) (٨٨) (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) (٨٩) (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) (٩٠) (مَاشِيًا (٩١)) (٩٢) (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) (٩٣) (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) (٩٤) (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) (٩٥) (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) (٩٦) (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) (٩٧) وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) (٩٨) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) (٩٩)

وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (١٠٠) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (١٠١) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ , فَلْيُحْلِلْ , وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (١٠٢) (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا (١٠٣) ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") (١٠٤) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (١٠٥) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ , فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ, وَالطِّيبُ, وَالثِّيَابُ) (١٠٦) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (١٠٧)

وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (١٠٨) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (١٠٩) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ , ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) (١١٠) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (١١١)

وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ) (١١٢) (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) (١١٣) (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (١١٤)) (١١٥) (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (١١٦)

وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى, فَلَا يُحِلُّ , حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ , فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ") (١١٧) قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (١١٨)


(٥٩) (م) ٢٠٢ - (١٢٤٠)
(٦٠) (س) ٢٨٧١
(٦١) (س) ٢٨٠٥ , (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(٦٢) قال الألباني في حجة النبي ص٥٧: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (٥/ ٧٩) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(٦٣) (ك) ١٦٧١ , (خز) ٢٧١٣ , (هق) ٩٠٠٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) ,
انظر حجة النبي ص٥٦
(٦٤) الرَّمَل: هُوَ أَسْرَع الْمَشْي , مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٦٥) (م) ١٥٠ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (س) ٢٩٣٩ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٦٦) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦١ , انظر حجة النبي ص٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠
(٦٨) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: " وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا " , كما في غير هذا الحديث , والاضطباع: أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن , ويرد طرفه على يساره , ويُبدي منكبه الأيمن , ويغطي الأيسر , فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث , كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(٦٩) (حم) ٦٤٣٣ , (طح) ٣٨٣٦ , انظر حجة النبي ص٦٠ , الإرواء تحت حديث ١٠١٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٧٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧١) (س) ٢٩٦١
(٧٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٣) (س) ٢٩٦٣ , (ت) ٨٦٩ , (طب) ج٧/ص١٢٥ ح٦٥٧٦ , (هق) ٩١٠٨ , انظر حجة النبي ص٥٨
(٧٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٥) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ خَلْف الْمَقَام , أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة, لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٧٦) (س) ٢٩٣٩ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٧٧) (حم) ١٥٢٨٠ , (د) ١٩٠٥
(٧٨) (طص) ١٨٧ , انظر حجة النبي ص٥٧
(٧٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٠) [البقرة/١٥٨]
(٨١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٨٢) (ت) ٨٦٢ , (س) ٢٩٦١ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٣) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره , فهي شاذة , ولذلك رغبتُ عنها.
قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق ٦/ ٢) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " , والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمَخْرَجُ للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (٢١٤) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ
(٨٤) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦٢ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨٦) (س) ٢٩٧٢
(٨٧) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤
(٨٨) (س) ٢٩٦١
(٨٩) (حم) ١٤٤٨٠
(٩٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٩١) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: هذا الحديث صريح في أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى ماشيا , وفي حديثٍ آخر لجابر أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة على بعير لِيَرَاهُ الناس , وليشرف , وليسألوه , فإن الناس غَشَوْه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (١٠٥) أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه: لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع: أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غَشِيَه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ
(٩٢) (س) ٢٩٦١
(٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٤) (س) ٢٩٦١ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٥) (س) ٣٩٥٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٩٦) (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤
(٩٧) (حم) ١٤٤٨٠, (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤
(٩٨) (س) ٢٩٦١
(٩٩) (جة) ٣٠٧٤
(١٠٠) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: فيه رد صريح على من قال إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى أربع عشرة مرة , وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم ينقله أحد عنه , ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم , وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة , ومما يبيِّن بطلان هذا القول أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة , ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة , لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ
(١٠١) (حم) ١٤٤٨٠ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٠٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(١٠٣) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٨٣: (تنبيه) في هذا الحديث أمْرُ المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لَا يحلقه , وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض , فالأول خاص بالمتمتع , والآخر عامٌّ يشمل كل حاج أو معتمر , إِلَّا المتمتع , فإن الأفضل في حقه أن يقصِّر في عمرته , ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٤٤٩): (يُستحب في حق المتمتع أن يقصِّر في العمرة , ويحلقَ في الحج إذا كان ما بين النُسُكَين متقاربا).
وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين , فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له , وليس كذلك لهذا الحديث , فاحفظه , يحفظك الله تعالى. أ. هـ
(١٠٤) (خ) ١٤٩٣ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٩
(١٠٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤١٤٨
(١٠٦) (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٤١ - (١٢١٦)
(١٠٧) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١٠٨) (حم) ٢٣٦٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٠٩) (م) ٢٠٣ - (١٢٤١) , (د) ١٧٩٠ , (حم) ٢١١٥
(١١٠) (د) ١٧٩١
(١١١) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١١٢) (حم) ٢٦١٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(١١٣) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥
(١١٤) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ , أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة , عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١١٥) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣
(١١٦) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ , (حم) ٢٦١٠٧
(١١٧) (خ) ٣١٣
(١١٨) (جة) ٣٠٧٥ , (حم) ٢٥١٣٩ , (يع) ٤٦٥٢