(٦٠) (س) ٢٨٧١ (٦١) (س) ٢٨٠٥ , (خ) ٦٩٣٣ , (م) ١٤١ - (١٢١٦) (٦٢) قال الألباني في حجة النبي ص٥٧: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (٥/ ٧٩) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (٦٣) (ك) ١٦٧١ , (خز) ٢٧١٣ , (هق) ٩٠٠٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , انظر حجة النبي ص٥٦ (٦٤) الرَّمَل: هُوَ أَسْرَع الْمَشْي , مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢) (٦٥) (م) ١٥٠ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (س) ٢٩٣٩ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٦٦) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦١ , انظر حجة النبي ص٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٦٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠ (٦٨) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: " وطاف - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مضطبعا " , كما في غير هذا الحديث , والاضطباع: أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن , ويرد طرفه على يساره , ويُبدي منكبه الأيمن , ويغطي الأيسر , فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث , كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (٦٩) (حم) ٦٤٣٣ , (طح) ٣٨٣٦ , انظر حجة النبي ص٦٠ , الإرواء تحت حديث ١٠١٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (٧٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٧١) (س) ٢٩٦١ (٧٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٧٣) (س) ٢٩٦٣ , (ت) ٨٦٩ , (طب) ج٧/ص١٢٥ ح٦٥٧٦ , (هق) ٩١٠٨ , انظر حجة النبي ص٥٨ (٧٤) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٧٥) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ خَلْف الْمَقَام , أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة, لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢) (٧٦) (س) ٢٩٣٩ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٧٧) (حم) ١٥٢٨٠ , (د) ١٩٠٥ (٧٨) (طص) ١٨٧ , انظر حجة النبي ص٥٧ (٧٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨٥٦ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٨٠) [البقرة/١٥٨] (٨١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) (٨٢) (ت) ٨٦٢ , (س) ٢٩٦١ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٨٣) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره , فهي شاذة , ولذلك رغبتُ عنها. قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق ٦/ ٢) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " , والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمَخْرَجُ للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (٢١٤) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (٨٤) (حم) ١٥٢٨٠ , (س) ٢٩٦٢ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٨٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٨٦) (س) ٢٩٧٢ (٨٧) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤ (٨٨) (س) ٢٩٦١ (٨٩) (حم) ١٤٤٨٠ (٩٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٢٩٧٤ , (جة) ٣٠٧٤ (٩١) قال الألباني في حجة النبي ص٥٩: هذا الحديث صريح في أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى ماشيا , وفي حديثٍ آخر لجابر أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة على بعير لِيَرَاهُ الناس , وليشرف , وليسألوه , فإن الناس غَشَوْه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (١٠٥) أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه: لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع: أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غَشِيَه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ (٩٢) (س) ٢٩٦١ (٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٩٤) (س) ٢٩٦١ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٩٥) (س) ٣٩٥٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٩٦) (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤ (٩٧) (حم) ١٤٤٨٠, (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (س) ٢٩٧٤ (٩٨) (س) ٢٩٦١ (٩٩) (جة) ٣٠٧٤ (١٠٠) قال الألباني في حجة النبي ص٦٠: فيه رد صريح على من قال إنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سعى أربع عشرة مرة , وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم ينقله أحد عنه , ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم , وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة , ومما يبيِّن بطلان هذا القول أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة , ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة , لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ (١٠١) (حم) ١٤٤٨٠ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (١٠٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ (١٠٣) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٨٣: (تنبيه) في هذا الحديث أمْرُ المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لَا يحلقه , وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض , فالأول خاص بالمتمتع , والآخر عامٌّ يشمل كل حاج أو معتمر , إِلَّا المتمتع , فإن الأفضل في حقه أن يقصِّر في عمرته , ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (٣/ ٤٤٩): (يُستحب في حق المتمتع أن يقصِّر في العمرة , ويحلقَ في الحج إذا كان ما بين النُسُكَين متقاربا). وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين , فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له , وليس كذلك لهذا الحديث , فاحفظه , يحفظك الله تعالى. أ. هـ (١٠٤) (خ) ١٤٩٣ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٩ (١٠٥) (م) ١٣٨ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤١٤٨ (١٠٦) (خ) ١٤٧٠ , (م) ١٤١ - (١٢١٦) (١٠٧) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣ (١٠٨) (حم) ٢٣٦٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (١٠٩) (م) ٢٠٣ - (١٢٤١) , (د) ١٧٩٠ , (حم) ٢١١٥ (١١٠) (د) ١٧٩١ (١١١) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣ (١١٢) (حم) ٢٦١٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (١١٣) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ (١١٤) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ , أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة , عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢) (١١٥) (م) ١٤٣ - (١٢١٦) , (خ) ١٤٩٣ (١١٦) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ , (حم) ٢٦١٠٧ (١١٧) (خ) ٣١٣ (١١٨) (جة) ٣٠٧٥ , (حم) ٢٥١٣٩ , (يع) ٤٦٥٢